السرائر ج 3 / كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
* العتق فيه فضل كبير وثواب جزيل
* شروط العتق
* في حكم عتق الكافر
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 4 ، 5 : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة :
العتق فيه فضل كبير وثواب جزيل ، بغير خلاف بين الأمة .
ولا يصح العتق إلا بعد الملك كما لا يصح الطلاق قبل النكاح . . .
ولا يصح العتق أيضا إلا من كامل العقل ، غير مولى عليه ، مختار له ، قاصد إليه ، متلفظ بصريحه ، وهو قوله أنت حر . مطلق له من الشروط إلا في النذر خاصة ، موجه به إلى مسلم ، أو من هو في حكمه ، لأن عتق الكافر لا يقع على الصحيح من أقوال المحصلين من أصحابنا ، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، لأن العتق قربة إلى اللّه تعالى ، ولا يتقرب إليه بالمعاصي متقرب به إلى اللّه تعالى .
ولا يقع العتق من طفل ، ولا مجنون ، ولا سكران ، ولا محجور عليه ، ولا مكره ولا مجبر ، ولا ساه ، ولا حالف به .
ولا يقع بالكتابة والإشارة مع القدرة على النطق باللسان العربي ، ولا يقع بكنايات العتق ، كقوله أنت سائبة ، ولا سبيل لي عليك ، ولا بقوله إن فعلت كذا وكذا فعبدي حر ، ولا بكافر على ما قدمناه ، ولا للأغراض الدنياوية ، من نفع ، أو دفع ضرر ، أو إضرار بالغير .
والدليل على وجوب اعتبار هذه الشروط ، إجماع الأمة ، لأنه لا خلاف في صحة العتق مع تكاملها ، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل . . .
* فقهاء العامة جعلوا العتق في مرض الموت من الثلث
* في موضع العتق في مرض الموت
* للإنسان أن يتصرف في ماله جميعه في حال حياته وينفق في مرضه ما شاء من أمواله
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 5 : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة :
والعتق في مرض الموت من أصل التركة ، سواء كان واجبا أو متبرعا به ، على الصحيح من المذهب ، لأن بعض أصحابنا يجعله من الثلث ، وهو مذهب جميع من خالفنا ، وبعض أصحابنا وهم