فأما إذا تزوجت فلا خلاف بينهم ، في أن الثاني أحق بها من الأول . . .
* النفقة تجب على الزوج للمطلقة الحامل
* لا تقول الإمامية بالقياس
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 738 : باب العدد :
ويجب عليه النفقة في عدة الطلاق الرجعي ، ولا يجب في عدة الباين ، إلا أن تكون حاملا ، فإن النفقة تجب على الزوج لها بلا خلاف ، لقوله تعالى :
وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ،
ولا نفقة لباين حامل غير المطلقة الحامل فحسب ، لدليل الآية ، وإلحاق غيرها بها قياس ، ونحن لا نقول به ، لا لمتمتع بها ، ولا لمفسوخ نكاحها ، وغير ذلك .
* لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا
* في النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 738 : باب العدد :
ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا بلا خلاف ، وإن كانت حاملا أنفق عليها عندنا خاصة من مال ولدها الذي يعزل له ، حتى تضع ، على ما روي في الأخبار ، وذهب إليه شيخنا أبو جعفر ، في جميع كتبه . والذي يقوى في نفسي ، ويقتضيه أصول مذهبنا ، أن لا ينفق عليها من المال المعزول ، لأن الإنفاق حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ، والأصل أن لا إنفاق ، وأيضا النفقة لا تجب للوالدة الموسرة ، وهذه الأم لها مال ، فكيف تجب النفقة عليها ، فإن كان على المسألة إجماع منعقد من أصحابنا ، قلنا به ، وإلا بقينا على نفي الأحكام الشرعية إلا بأدلة شرعية .
* يلزم الحرة المتوفى عنها زوجها الإحداد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 739 : باب العدد :
وتبيت المتوفى عنها زوجها حيث شاءت . ويلزمها الإحداد بلا خلاف إذا كانت حرة ، صغيرة كانت أو كبيرة .
قال محمد بن إدريس : ولي في الصغيرة نظر ، لأن لزوم الحداد حكم شرعي ، وتكليف سمعي ، والتكاليف لا تتوجه إلا إلى العقلاء . وإنما ذهب شيخنا في مسائل خلافه إلى أن الصغيرة يلزمها الحداد ، ولم يدل بإجماع الفرقة ولا بالأخبار . وهذه المسألة لا نص لأصحابنا عليها ، ولا إجماع .