تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

* القرء هو الطهر بين الحيضتين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 732 : باب العدد : والقرء - بفتح القاف - عندنا هو الطهر بين الحيضتين .

* الطالق الحرة إذا كانت حائلا لا تحيض ومثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر

* عند العامة الطالق إذا كانت لا تحيض لصغر أو لكبر مع تغير عادتها وهما اللتان ليس في سنهما من تحيض عدتها ثلاثة أشهر

* في الريبة في قوله تعالى " إِنِ ارْتَبْتُمْ "

وحكم العدة على الحائل إذا كانت لا تحيض لصغر أو لكبر - السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 732 ، 733 : باب العدد : وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض ، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر بلا خلاف ، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما ، وإن كانت لا تحيض لصغر لم تبلغ تسع سنين ، أو لكبر بلغ خمسين سنة ، مع تغير عادتها ، وهما اللتان ليس في سنهما من تحيض ، فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليهما ، فمنهم من قال لا تجب ، ومنهم من قال تجب أو تعتد بالشهور ، وهي ثلاثة أشهر ، وهو اختيار السيد المرتضى ، وبه قال جميع المخالفين ، ويحتج بصحة ما ذهب إليه ، بأن قال : طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وأيضا قوله تعالى :
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وهذا نص . . . على أنه لا بد فيما علقنا به الشرط ، وجعلنا الريبة واقعية فيه ، من مقدار عدة من تضمنته الآية ، من أن يكون مرادا ، من حيث لم يكن معلوما لنا قبل الآية ، وإذا كانت الريبة حاصلة بلا خلاف ، تعلق الشرط به ، واستقل بذلك الكلام ، ومع استقلاله يتعلق الشرط بما ذكرناه ، ولا يجوز أن يتعلق بشيء آخر ، كما لا يجوز فيه لو كان مستقلا اشتراطه ، فهذا جملة ما يتمسك به من نصر اختيار المرتضى والقول الآخر أكثر وأظهر بين أصحابنا ، وعليه يعمل العامل منهم ، وبه يفتي المفتي ، والروايات بذلك متظاهرة متواترة ، وأيضا الأصل براء الذمة من هذا التكليف . . .

* عدة الحرة الحائل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام صغيرة كانت أو كبيرة مدخولا بها أو غير مدخول بها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 734 : باب العدد : فأما عدة المتوفى عنها زوجها ، إن كانت حرة حائلا ، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أو غير مدخول بها ، بلا خلاف ، وقد دخل في هذا الحكم المطلقة طلاقا