رجعيا إذا توفي زوجها ، وهي في العدة ، لأنها زوجة على ما بيناه ، ولا تتمم على ما مضى لها من عدتها قبل موت الزوج ، بل يجب عليها استئناف عدة الوفاة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من وقت موته ، لقوله تعالى :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
أراد تعالى يتربصن بعد الموت ، لا قبل الموت .
وهذه عدة المتمتع بها ، إذا توفي عنها زوجها قبل انقضاء أيامها على الصحيح من المذهب . . .
* الأمة المتزوجة زوجة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 735 : باب العدد :
فأما عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ، سواء كانت أم ولد ، أو لم تكن فأربعة أشهر وعشرة أيام ، على الصحيح من المذهب . والذي يقتضيه أصول أصحابنا ، ويعضده ظاهر القرآن ، لأن اللّه تعالى قال :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
وهذه زوجة بلا خلاف . . .
* الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 736 : باب العدد :
وإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملا ، فعليها أن تعتد عندنا خاصة بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام ، لم تنقض عدتها حتى تكمل تلك المدة ، وإن كملت المدة قبل وضع الحمل ، لم تنقض عدتها حتى تضع حملها ، لإجماع أصحابنا على ذلك ، وطريقة الاحتياط ، لأن العدة عبادة وتكليف تستحق عليها الثواب . . .
* الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها زوجها بانت من زوجها وحلت للآخرين
* الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها وتزوجت ثم عاد الزوج الأول فالثاني أحق بها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 736 ، 737 : باب العدد :
وأما ما يجري مجرى الموت فشيئان . أحدهما غيبة الزوج التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا ، ولا لها نفقة . . .
وهذا الذي يقوى في نفسي ، لأنها قد خرجت من العدة خروجا شرعيا ، من عدة شرعية ، فقد بانت منه ، وحلت للأزواج بغير خلاف . . .