ظاهره ، متى خاف النشوز منها حل له الموعظة ، والهجران ، والضرب . . .
* بعث الحكمين في حال الشقاق بين الزوجين على طريق التحكيم لا على طريق التوكيل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 730 : باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق :
وأما الشقاق فاشتقاقه من الشق ، وهو الناحية والجانب فكأن كل واحد من الزوجين في ناحية من الآخر وجانب ، وفي عرف الشرع فهو أنه إذا كره كل واحد من الزوجين الآخر ، ووقع بينهما الخصومة ، ولا يصطلحان لا على المقام ، ولا على الفراق والطلاق ، فالواجب على الحاكم أن يبعث حكما من أهل الزوج ، وحكما من أهل المرأة ، وبعثهما على طريق التحكيم عندنا ، لا على طريق التوكيل على ما يذهب إليه بعض المخالفين . . .
السرائر ج 2 / باب العدد
* المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها
* المطلقة إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع جميع حملها
* قوله تعالى : " وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "
ناسخة لما تقدمها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 731 ، 732 : باب العدد :
والمطلقة على ضربين مدخول بها ، وغير مدخول بها .
فغير المدخول بها لا عدة عليها بلا خلاف على ما قدمناه . والمدخول بها لا تخلو إما أن يكون حاملا أو حائلا ، فإن كانت حاملا فعدتها أن تضع جميع حملها ، على ما بيناه في أبواب الطلاق وشرحناه وحكينا مقالة بعض أصحابنا في ذلك ، حرة كانت أو أمة ، بغير خلاف يعتد به ، وقوله تعالى :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
يدل على ذلك ، ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
لأن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها ، وناسخة لما تقدمها بلا خلاف . . .
* الطالق إذا كانت حائلا تحيض فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء وإن كانت أمة فعدتها قرءان
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 732 : باب العدد :
وإن كانت حائلا ، فلا تخلو أن تكون ممن تحيض ، أو لا تحيض . فإن كانت ممن تحيض ، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء بلا خلاف ، وإن كانت أمة فعدتها قرءان بلا خلاف عندنا ، وعند باقي الفقهاء ، إلا من داود . . .