- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 739 : باب العدد :
والحداد هو اجتناب الزينة في الهيئة ، ومس الطيب ، واللباس ، وكل ما تدعو النفس إليه ، سواء كان طيبا أو غيره ، ولا يلزم المطلقة وإن كانت باينا ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، ودلالة الأصل ، وقوله تعالى :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ .
* يلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر لا من يوم الوفاة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 739 : باب العدد :
ويلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها ، من يوم يبلغها الخبر ، لا من يوم الوفاة بغير خلاف بين أصحابنا .
* إذا كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ثم اضطربت أيامها فصارت تحيض بما يزيد عن الثلاثة أشهر اعتدت بالأشهر الثلاثة البيض
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 742 : باب العدد :
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ، ثم اضطربت أيامها ، فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كل شهر ، لا تحيض إلا في شهرين ، أو ثلاثة ، أو ما زاد عليه ، فلتعتد بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة ، وقد بانت منه .
قال محمد بن إدريس : . . .
فأما ما زاد على الثلاثة الأشهر فصارت لا ترى الدم إلا بعد ثلاثة أشهر ، فإن هذه تعتد بالأشهر الثلاثة البيض بغير خلاف ، لقولهم عليهم السّلام : أمران أيهما سبق فقد بانت منه ، وكان ذلك عدة لها وقد سبقت الثلاثة الأشهر البيض ، فهذا تحرير الحديث وفقهه .
* الرجعية زوجة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 745 : باب العدد :
لأن الرجعية عندنا زوجة . . .
* لا حداد على مطلقة سواء كان بائنا طلاقها أو رجعيا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 746 : باب العدد :
ولا حداد على مطلقة عندنا سواء كان بائنا طلاقها أو رجعيا .
* الأقراء الأطهار دون الحيض
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 746 : باب العدد :
الأقراء عندنا الأطهار ، دون الحيض . . .