تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 739 : باب العدد : والحداد هو اجتناب الزينة في الهيئة ، ومس الطيب ، واللباس ، وكل ما تدعو النفس إليه ، سواء كان طيبا أو غيره ، ولا يلزم المطلقة وإن كانت باينا ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، ودلالة الأصل ، وقوله تعالى :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ .

* يلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر لا من يوم الوفاة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 739 : باب العدد : ويلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها ، من يوم يبلغها الخبر ، لا من يوم الوفاة بغير خلاف بين أصحابنا .

* إذا كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ثم اضطربت أيامها فصارت تحيض بما يزيد عن الثلاثة أشهر اعتدت بالأشهر الثلاثة البيض

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 742 : باب العدد : وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ، ثم اضطربت أيامها ، فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كل شهر ، لا تحيض إلا في شهرين ، أو ثلاثة ، أو ما زاد عليه ، فلتعتد بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة ، وقد بانت منه . قال محمد بن إدريس : . . . فأما ما زاد على الثلاثة الأشهر فصارت لا ترى الدم إلا بعد ثلاثة أشهر ، فإن هذه تعتد بالأشهر الثلاثة البيض بغير خلاف ، لقولهم عليهم السّلام : أمران أيهما سبق فقد بانت منه ، وكان ذلك عدة لها وقد سبقت الثلاثة الأشهر البيض ، فهذا تحرير الحديث وفقهه .

* الرجعية زوجة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 745 : باب العدد : لأن الرجعية عندنا زوجة . . .

* لا حداد على مطلقة سواء كان بائنا طلاقها أو رجعيا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 746 : باب العدد : ولا حداد على مطلقة عندنا سواء كان بائنا طلاقها أو رجعيا .

* الأقراء الأطهار دون الحيض

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 746 : باب العدد : الأقراء عندنا الأطهار ، دون الحيض . . .