تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

* المعتدة في اللحظة التي ترى فيها الدم الثالث ليست من جملة العدة التي هي الأطهار

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 747 : باب العدد : لأنه اللحظة التي ترى فيها الدم الثالث ، ليست من جملة العدة التي هي الأطهار بلا خلاف بيننا . . .

* المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر اعتدت بالأهلة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 747 : باب العدد : المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر ، اعتدت بالأهلة ، بلا خلاف . . .

* الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة فإن اختارت الفسخ بطل حق الرجعة

* الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 747 : باب العدد : الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ، ثم أعتقت ، ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ، ولها اختيار الفسخ ، فإن اختارت الفسخ ، بطل حق الرجعة بلا خلاف . وعندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء على ما قدمناه .

* إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها فعليها استئناف العدة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 748 : باب العدد : وإذا طلقها طلقة رجعية ، ثم راجعها ، ثم طلقها بعد الدخول بها ، فعليها استئناف العدة بلا خلاف . . .

* أقل الحمل ستة أشهر

* في أكثر الحمل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 748 : باب العدد : أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف ، وأكثره عند المحصلين من أصحابنا تسعة أشهر . . .

* إذا قال لها أنت طالق ثم حاضت عقيب هذا اللفظ فالطهر الذي بعد حيضها تعتد به ما دام ليس من الطهر الذي سبق الحيض

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 748 ، 749 : باب العدد : وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه : إذا طلقها في آخر الطهر ، وبقي بعد التلفظ بالطلاق جزء ، وقع فيه الطلاق ، وهو مباح ، وتعتد بالجزء الذي بقي طهرا ، إذا كان طهرا لم يجامعها فيه ، فإن قال لها : أنت طالق ، ثم حاضت عقيب هذا اللفظ ، قال رحمه اللّه : يقوى في نفسي ، أن الطلاق يقع ، لأنه وقع في