تكون الزوجة مدخولا بها . ومنها أن لا يكون إيلاؤه في صلاحه لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة لمرض ، أو حمل ، أو رضاع . لأنه لا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه ، ليس على ثبوته مع اختلال بعضها دليل ، فوجب نفيه .
* فاءوا في قوله تعالى : " فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
العود إلى الجماع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 721 : باب الإيلاء :
ويخص كونها مدخولا بها قوله تعالى :
فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
لأن المراد بالفئة العود إلى الجماع بلا خلاف . . .
* الإيلاء لا يقع بشرط
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 722 : باب الإيلاء :
وعندنا أن الإيلاء لا يقع بشرط ، لأن ثبوت الإيلاء بشرط يحتاج إلى دليل .
* الرجعية زوجة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 722 : باب الإيلاء :
الإيلاء يقع بالرجعية ، لأنها زوجة عندنا ، ويحتسب من مدتها زمان العدة .
السرائر ج 2 / باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق
* إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة فلا يحل له خلعها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 724 : باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق :
فأما إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة ، والأخلاق ملتئمة ، واتفقا على الخلع ، فبذلت له شيئا على طلاقها ، لم يحل له ذلك ، وكان محظورا ، لإجماع أصحابنا على أنه لا يجوز له خلعها ، إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره . . .
* إذا أسمعت الزوجة زوجها ما يكره فلا يجب خلعها وهو مخير بين خلعها وطلاقها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 724 ، 725 : باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق :
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإنما يجب الخلع ، إذا قالت المرأة لزوجها إني لا أطيع لك أمرا ، ولا أقيم لك حدا ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك من تكرهه ، إن لم تطلقني ، فمتى سمع منها هذا القول ، أو علم من حالها منها عصيانه في شيء من ذلك ، وإن لم تنطق به ، وجب عليه خلعها .
قال محمد بن إدريس رحمه اللّه : قوله رضي اللّه عنه : « وجب عليه خلعها » ، على طريق تأكيد