تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
تكون الزوجة مدخولا بها . ومنها أن لا يكون إيلاؤه في صلاحه لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة لمرض ، أو حمل ، أو رضاع . لأنه لا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه ، ليس على ثبوته مع اختلال بعضها دليل ، فوجب نفيه .

* فاءوا في قوله تعالى : " فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "

العود إلى الجماع - السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 721 : باب الإيلاء : ويخص كونها مدخولا بها قوله تعالى :
فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
لأن المراد بالفئة العود إلى الجماع بلا خلاف . . .

* الإيلاء لا يقع بشرط

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 722 : باب الإيلاء : وعندنا أن الإيلاء لا يقع بشرط ، لأن ثبوت الإيلاء بشرط يحتاج إلى دليل .

* الرجعية زوجة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 722 : باب الإيلاء : الإيلاء يقع بالرجعية ، لأنها زوجة عندنا ، ويحتسب من مدتها زمان العدة .

السرائر ج 2 / باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق

* إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة فلا يحل له خلعها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 724 : باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق : فأما إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة ، والأخلاق ملتئمة ، واتفقا على الخلع ، فبذلت له شيئا على طلاقها ، لم يحل له ذلك ، وكان محظورا ، لإجماع أصحابنا على أنه لا يجوز له خلعها ، إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره . . .

* إذا أسمعت الزوجة زوجها ما يكره فلا يجب خلعها وهو مخير بين خلعها وطلاقها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 724 ، 725 : باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق : وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإنما يجب الخلع ، إذا قالت المرأة لزوجها إني لا أطيع لك أمرا ، ولا أقيم لك حدا ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك من تكرهه ، إن لم تطلقني ، فمتى سمع منها هذا القول ، أو علم من حالها منها عصيانه في شيء من ذلك ، وإن لم تنطق به ، وجب عليه خلعها . قال محمد بن إدريس رحمه اللّه : قوله رضي اللّه عنه : « وجب عليه خلعها » ، على طريق تأكيد