تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

* المكفر إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه لم يفطر ولا يقطع التتابع وكذا إن ضرب حتى أكل أو شرب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 718 : باب الظهار والإيلاء : إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه ، لم يفطر بلا خلاف ، وإن ضرب حتى أكل أو شرب ، فعندنا لا يفطر ، ولا يقطع التتابع .

* يجوز إخراج القيم في الزكوات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 718 : باب الظهار والإيلاء : ولا يجوز إخراج القيم في الكفارات ، ويجوز إخراج القيم عندنا في الزكوات .

* عن الطوسي قدس سره الرقبة إذا كانت مؤمنة أجزأت عن كفارة الظهار

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 719 : باب الظهار والإيلاء : وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان ، في تفسير آية الظهار : والرقبة ينبغي أن تكون مؤمنة ، سواء كانت ذكرا أو أنثى ، صغيرة أو كبيرة ، إذا كانت صحيحة الأعضاء ، فإن الإجماع واقع على أنه يقع الإجزاء بها وقال الحسن وكثير من الفقهاء : إن كانت كافرة أجزأت « 1 » . . .

السرائر ج 2 / باب الإيلاء

* من شروط الإيلاء أن يكون الحلف بأسماء اللّه تعالى

* شروط الإيلاء

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 719 : باب الإيلاء : يفتقر الإيلاء الشرعي الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفئة - بفتح الفاء - أو الطلاق بعد مطالبة الزوجة بذلك ، إلى شروط . منها أن يكون الحالف بالغا كامل العقل . ومنها أن يكون المولى منها زوجة دوام . ومنها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان عند أهل البيت عليهم السّلام ، لأنه لا ينعقد اليمين عندهم إلا بأسماء اللّه تعالى ، دون أسماء المحدثات . ومنها أن يكون ذلك مطلقا من الشروط . ومنها أن يكون مع النية والاختيار ، من غير غضب ولا إكراه ، ولا إجبار . ومنها أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها أكثر من أربعة أشهر . ومنها أن
هامش
( 1 ) راجع التبيان ج 9 ، الصفحة 543 .