تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
قال محمد بن إدريس رحمه اللّه : الصحيح أنه إذا لم يؤد شيئا من مكاتبته ، يجوز عتقه ، ويجزي في الكفارة ، لأنه بعد عبد لم يتحرر منه شيء بغير خلاف ، وبهذا قال في نهايته . . .

* عتق أم الولد جائز في الكفارات وكذلك عتق المدبر الذي يبتدأ بتدبيره

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 716 : باب الظهار والإيلاء : وعتق أم الولد عندنا جائز في الكفارات ، وكذلك عتق المدبر الذي يبتدأ بتدبيره . . .

* العتق تصرف

* تصرف الراهن في الرهن لا يجوز وغير صحيح ولا ماض

* عن الطوسي قدس سره عتق المعسر للرهن لا يجزيه عن الكفارة

* عن الطوسي قدس سره لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 716 : باب الظهار والإيلاء : وقال رحمه اللّه في مسائل خلافه : مسألة ، إذا أعتق عبدا مرهونا ، وكان موسرا أجزأه ، وإن كان معسرا لا يجزيه . قال محمد بن إدريس : لا يجزي عتق العبد المرهون قبل فكه من الرهن ، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا ، لأن العتق تصرف بغير خلاف ، وإجماع أصحابنا على أن تصرف الراهن في الرهن غير صحيح ولا ماض ، وأنه لا يجوز له التصرف فيه بغير خلاف بينهم ، وأنه منهي عن التصرف فيه ، وكل تصرف يتصرف فيه فإنه باطل ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه . . . ثم استدل رحمه اللّه على ما ذهب إليه في صدر المسألة ، فقال : دليلنا على أن عتق الموسر جائز ، قوله تعالى :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، *
ولم يفصل ، وعلى أن عتق المعسر لا يجزي ، أن ذلك يؤدي إلى إبطال حق الغير ، فلا يجوز ذلك ، وعليه إجماع الفرقة ، لأنهم أجمعوا على أنه لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن ، وذلك عام في جميع ذلك . هذا آخر استدلاله « 1 » . . .

* عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك

* عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد انتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه

* السيد غير عاقلة العبد

هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 4 ، المسألة صفحة 545 .