- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 113 : باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة :
وأيضا الإجماع حاصل على استباحة الجنب الصلاة بمجرد الغسل . . .
السرائر ج 1 / باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها
* عن المرتضى قدس سره من وجد منيا في ثوب أو فراش يستعمله هو وغيره ولم يذكر الاحتلام فلا غسل يجب عليه وإن كان لا يستعمله سواه لزمه الغسل وإن لم يذكر الاحتلام
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 115 : باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها :
ومتى انتبه الرجل ، فرأى على ثوبه ، أو فراشه ، منيا ، ولم يذكر الاحتلام ، ولم يكن ذلك الثوب أو الفراش يشاركه فيه غيره ، وينام فيه سواه ، وجب عليه الغسل ، سواء قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك أو لم يقم . فأما إن شاركه في لبسه والنوم فيه مشارك ، ممن يحتلم ، فلا يجب عليه الاغتسال سواء قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك ، أو لم يقم . . .
والصحيح ما اخترناه وإلى هذا ذهب السيد المرتضى رحمه اللّه في مسائل خلافه فقال : عندنا أنه من وجد ذلك في ثوب أو فراش يستعمله هو وغيره ، ولم يذكر الاحتلام فلا غسل يجب عليه ، لتجويزه أن يكون من غيره ، فإن وجد فيما لا يستعمله سواه ، ولا يجوز فيما وجده من غيره فيلزمه الغسل ، وإن لم يذكر الاحتلام « 1 » . . .
والدليل على صحة مذهبنا . . .
* لا يجوز على الجنب قراءة السور الأربع إجماعا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 117 : باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها :
وجملة الأمر وعقد الباب ، أنه يحرم عليه ستة أشياء ، قراءة العزائم من القرآن ، ومس كتابة القرآن ، ومس كتابة أسماء اللّه تعالى ، وأسماء أنبيائه ، وأئمته عليهم السّلام ، والجلوس في المساجد ووضع شيء فيها ، ولا بأس بأخذ ما يكون له فيها ، محلل له ذلك ، جايز سايغ ، والجواز في مسجدين ، المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله محرم ، وله أن يقرأ جميع القرآن ، سوى ما استثناه من الأربع السور ، من غير استثناء لسواهن ، على الصحيح من المذهب والأقوال .
هامش
( 1 ) لم نقف على كتاب مسائل الخلاف للسيد المرتضى ، وهو من كتبه التي لم يتمها قدس سره كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي قدس سره في الفهرست . راجع الفهرست الصفحة 164 .