تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 107 ، 109 : باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة : وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي ، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا على الصحيح من الأقوال ، لأنه إجماع المسلمين ، ويعضد ذلك قوله تعالى :
أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ *
ولا خلاف إن من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق عليه أنه لامس النساء حقيقة وضعية وحقيقة عرفية شرعية ، وأيضا يسمى الدبر فرجا بغير خلاف بين أهل اللغة . . . وأما ما يوجد في الروايات والأخبار والكتب فلو كان صريحا في تضمنه خلاف ما ذكرناه ، لم يجب الالتفات إليه فيما يدل القرآن والإجماع والأخبار المتظاهرة المشهورة على خلافه ، فضلا أن يكون لفظه محتملا ، لأنهم يدعون أن من وطأ امرأة في دبرها ولم ينزل فلا غسل عليه . . . فإن قيل : قد دللتم على أن الفاعل يجب عليه الغسل ، فمن أين أن الغسل أيضا واجب على المفعول به ؟ قلنا : كل من أوجب ذلك على الفاعل أوجبه على المفعول به ، والقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع .

* غسل الجنابة تستباح الصلاة بمجرده

* في حكم الأغسال غير الجنابة في استباحتها للصلاة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 112 ، 113 : باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة : فجميع الأغسال الرافعة للأحداث لا يستباح بمجردها الصلوات ، إلا غسل الجنابة فحسب ، فإن الصلاة تستباح بمجرده ، من غير خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السّلام ، فأما ما عداه من الأغسال ، فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، فمنهم من يستبيح بمجرده الصلاة ، ويجعله مثل غسل الجنابة ، يحتج بأن الصغير يدخل في الكبير ، ومنهم وهم المحققون المحصلون الأكثرون ، لا يستبيحون الصلاة بمجرده . . .

* لا يجب تقديم الوضوء على غسل الحيض

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 113 : باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة : وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا ، إن كيفية غسل الحائض مثل كيفية غسل الجنب ، ويزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ، وهذا غير واضح من قائله ، بل الزيادة على غسل الجنابة ، أن لا تستبيح الحائض إذا طهرت بغسل حيضها وبمجرده الصلاة ، كما يستبيح الجنب ، سواء قدمت الوضوء أو أخرت ، فإن أراد يجب تقديم الوضوء على الغسل ، فغير صحيح ، بغير خلاف .

* تستباح الصلاة للجنب بمجرد الغسل

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 33 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي