ومن قدم غسل يده اليسرى على اليمنى وجب عليه الرجوع إلى غسل اليمنى ثم يعيد غسل اليسرى ، ودليل ذلك إجماع أهل البيت عليهم السّلام .
* من كان قائما في الماء وتوضأ ثم أخرج رجليه من الماء ومسح عليهما من غير أن يدخل يديه في الماء فهو ماسح بلا خلاف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 104 : باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه :
ومن كان قائما في الماء وتوضأ ، ثم أخرج رجليه من الماء ومسح عليهما ، من غير أن يدخل يديه في الماء ، فلا حرج عليه ، لأنه ماسح بغير خلاف . . .
* لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة بالطهارة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 105 : باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه :
وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى أنه متى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث ، وجدد الوضوء ، ثم صلى العصر ، ثم ذكر إنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، فإنه يعيد صلاة الظهر ولا يعيد صلاة العصر . . .
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : والذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول مذهبنا أنه يعيد الصلاتين معا الظهر والعصر ، لأن الوضوء الثاني ما استبيح به الصلاة ولا رفع به الحدث ، وإجماعنا منعقد على أنه لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث ، أو نية استباحة الصلاة بالطهارة . . .
السرائر ج 1 / باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة
* النوم حدث ينقض الوضوء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 107 : باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة :
وإجماع أصحابنا على أن النوم حدث ينقض الوضوء منعقد ، وقول الرسول « العين وكاء السه » بالسين غير المعجمة المشددة المفتوحة وبالهاء غير المنقلبة عن تاء ، وهي حلقة الدبر ، قال الشاعر :
أدع أحيحا باسمه لا تنسه * إن أحيحا هو صبيان السه
يعضد ما ذهبنا إليه لأنه مجمع عليه . . .