تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
ومن قدم غسل يده اليسرى على اليمنى وجب عليه الرجوع إلى غسل اليمنى ثم يعيد غسل اليسرى ، ودليل ذلك إجماع أهل البيت عليهم السّلام .

* من كان قائما في الماء وتوضأ ثم أخرج رجليه من الماء ومسح عليهما من غير أن يدخل يديه في الماء فهو ماسح بلا خلاف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 104 : باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه : ومن كان قائما في الماء وتوضأ ، ثم أخرج رجليه من الماء ومسح عليهما ، من غير أن يدخل يديه في الماء ، فلا حرج عليه ، لأنه ماسح بغير خلاف . . .

* لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة بالطهارة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 105 : باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه : وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى أنه متى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث ، وجدد الوضوء ، ثم صلى العصر ، ثم ذكر إنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، فإنه يعيد صلاة الظهر ولا يعيد صلاة العصر . . . قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : والذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول مذهبنا أنه يعيد الصلاتين معا الظهر والعصر ، لأن الوضوء الثاني ما استبيح به الصلاة ولا رفع به الحدث ، وإجماعنا منعقد على أنه لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث ، أو نية استباحة الصلاة بالطهارة . . .

السرائر ج 1 / باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة

* النوم حدث ينقض الوضوء

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 107 : باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة : وإجماع أصحابنا على أن النوم حدث ينقض الوضوء منعقد ، وقول الرسول « العين وكاء السه » بالسين غير المعجمة المشددة المفتوحة وبالهاء غير المنقلبة عن تاء ، وهي حلقة الدبر ، قال الشاعر :
أدع أحيحا باسمه لا تنسه * إن أحيحا هو صبيان السه
يعضد ما ذهبنا إليه لأنه مجمع عليه . . .

* غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر يوجب الغسل على الفاعل والمفعول

* من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق عليه أنه لامس النساء بلا خلاف

* يسمى الدبر فرجا