* المظاهر إذا طلق قبل الوطء لا يلزمه الكفارة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 711 : باب الظهار والإيلاء :
ولا يحرم عليه تقبيلها ، ولا ضمها ، ولا عناقها . وقال بعض أصحابنا : يحرم عليه تقبيلها قبل أن يكفر ، كما يحرم وطؤها ، واستدل بقوله تعالى :
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا .
وهذا لا دلالة فيه ، لأن المسيس هاهنا بلا خلاف بيننا المراد به الوطي .
ويستدل على أن العود شرط في وجوب الكفارة ، بظاهر القرآن ، لأنه لا خلاف أن المظاهر لو طلق قبل الوطء لا يلزمه الكفارة ، وهذا يدل على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار .
* إذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان إحداهما كفارة العود والأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 712 : باب الظهار والإيلاء :
وإذا جامع المظاهر قبل التكفير ، فعليه كفارتان : إحداهما كفارة العود ، والأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير ، بدليل إجماعنا ، ولأن بذلك يحصل اليقين لبراءة الذمة .
* إذا قال أنت علي حرام لم يتعلق بذلك حكم من الأحكام لا ظهار ولا طلاق ولا إيلاء ولا يمين ولا غير ذلك
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 713 : باب الظهار والإيلاء :
إذا قال : أنت علي حرام ، لم يتعلق بذلك عند أصحابنا حكم من الأحكام ، لا ظهار ، ولا طلاق ، ولا إيلاء ، ولا يمين ، ولا غير ذلك ، على ما قدمناه .
* عن الطوسي قدس سره المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا بطل صومه ولزمه استئناف الكفارتين فإن كان وطؤه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شيء
* إذا وطأ بالنهار عامدا من غير عذر المرض قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا فيجب عليه الاستئناف للكفارة التي موجبها الظهار وكفارة أخرى للوطء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 713 ، 714 : كتاب الطلاق :
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، في كتاب الظهار : مسألة ، المكفر بالصوم ، إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا ، نهارا كان أو ليلا ، بطل صومه ، ولزمه استئناف الكفارتين ، فإن كان وطؤه ناسيا ، مضى في صومه ، ولم يلزمه شيء ، ثم استدل فقال : دليلنا إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وأيضا فإن اللّه تعالى قال :
فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
وهذا قد وطأ قبل الشهرين ، فيلزمه كفارتان على ما مضى القول فيه هذا آخر استدلاله رحمه اللّه « 1 » .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 4 ، المسألة صفحة 540 .