تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 707 : باب اللعان والارتداد : والزنديق من يبطن الكفر ، ويظهر الأيمان ، يقتل ولا تقبل توبته ، على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه .

السرائر ج 2 / باب الظهار والإيلاء

* شروط الظهار

* من شروط الظهار أن يكون متلفظا بقوله أنت علي كظهر أمي

* من شروط الظهار أن يكون مطلقا من الاشتراط

* الظهار حكمه حكم الطلاق

* الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا

* الظهار يقع في غير المدخول بها

* قوله تعالى " وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ "

يتناول غير المدخول بها - السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 707 ، 711 : باب الظهار والإيلاء : يفتقر صحة الظهار الشرعي إلى شروط : منها أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل ، لأنه لا يصح من صبي ، ولا مجنون ، ولا سكران . وفي صحته من الكافر خلاف ، فقال شيخنا أبو جعفر . . . ومنها أن يكون مؤثرا له ، فلا يصح من مكره ولا غضبان لا يملك نفسه . ومنها أن يكون قاصدا به التحريم ، فلا يقع بيمين ولا مع السهو واللغو . ومنها أن يكون متلفظا بقوله : أنت علي كظهر أمي ، على الصحيح من أقوال أصحابنا . . . وقال بعض أصحابنا إذا ذكر لفظة الظهر وقع ، إذا أضافه إلى بعض محرمات النسب ، كان يقول : أنت علي كظهر بنتي ، أو عمتي ، أو أختي ، فإن لم يذكر لفظة الظهر ، بل ذكر الأم ، كأن يقول : أنت علي كبطن أمي ، وقع الظهار . وإن يعرى من ذكر اللفظتين معا فلا يقع الظهار ، ولا يتعلق بذلك أحكامه . والأول هو الذي يقتضيه الأدلة ، وأصول مذهبنا ، وهو اختيار السيد المرتضى ، والثاني اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي ومذهبه . ومنها أن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط على الأظهر من المذهب ، لأن بعض أصحابنا يوقعه مشروطا . . . والأول هو المذهب والأظهر بين أصحابنا الذي يقتضيه أصول مذهبهم ، لأنه لا خلاف بينهم أن