- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 707 : باب اللعان والارتداد :
والزنديق من يبطن الكفر ، ويظهر الأيمان ، يقتل ولا تقبل توبته ، على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه .
السرائر ج 2 / باب الظهار والإيلاء
* شروط الظهار
* من شروط الظهار أن يكون متلفظا بقوله أنت علي كظهر أمي
* من شروط الظهار أن يكون مطلقا من الاشتراط
* الظهار حكمه حكم الطلاق
* الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا
* الظهار يقع في غير المدخول بها
* قوله تعالى " وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ "
يتناول غير المدخول بها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 707 ، 711 : باب الظهار والإيلاء :
يفتقر صحة الظهار الشرعي إلى شروط : منها أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل ، لأنه لا يصح من صبي ، ولا مجنون ، ولا سكران .
وفي صحته من الكافر خلاف ، فقال شيخنا أبو جعفر . . .
ومنها أن يكون مؤثرا له ، فلا يصح من مكره ولا غضبان لا يملك نفسه .
ومنها أن يكون قاصدا به التحريم ، فلا يقع بيمين ولا مع السهو واللغو .
ومنها أن يكون متلفظا بقوله : أنت علي كظهر أمي ، على الصحيح من أقوال أصحابنا . . .
وقال بعض أصحابنا إذا ذكر لفظة الظهر وقع ، إذا أضافه إلى بعض محرمات النسب ، كان يقول : أنت علي كظهر بنتي ، أو عمتي ، أو أختي ، فإن لم يذكر لفظة الظهر ، بل ذكر الأم ، كأن يقول : أنت علي كبطن أمي ، وقع الظهار . وإن يعرى من ذكر اللفظتين معا فلا يقع الظهار ، ولا يتعلق بذلك أحكامه .
والأول هو الذي يقتضيه الأدلة ، وأصول مذهبنا ، وهو اختيار السيد المرتضى ، والثاني اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي ومذهبه .
ومنها أن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط على الأظهر من المذهب ، لأن بعض أصحابنا يوقعه مشروطا . . .
والأول هو المذهب والأظهر بين أصحابنا الذي يقتضيه أصول مذهبهم ، لأنه لا خلاف بينهم أن