تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
اللعان مشتق من اللعن ، وهو الإبعاد والطرد ، يقال : لعن اللّه فلانا ، يعني أبعده وطرده ، فسمي المتلاعنان بهذا الاسم ، لما يتعقب اللعن من المأثم والإبعاد والطرد ، فإن أحدهما لا بد أن يكون كاذبا فيلحقه المأثم ، ويتعلق عليه الإبعاد والطرد من رحمة اللّه تعالى ورضاه . فإذا ثبت هذا فثبوت حكمه في الشرع بالكتاب والسنة والإجماع . . .

* موجب القذف في حق الزوج الحد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 697 : باب اللعان والارتداد : فموجب القذف عندنا في حق الزوج الحد ، وله إسقاطه باللعان ، وموجب القذف في حق المرأة الحد ، ولها إسقاطه باللعان .

* إذا نفى الولد والحمل قبل الدخول فلا يلحق الولد به

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 698 : باب اللعان والارتداد : والأظهر الأصح أن اللعان يقع بالمدخول بها وغير المدخول بها لقوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ
الآية . هذا إذا كان بقذف يدعي فيها المشاهدة ، فأما إذا كان بنفي الولد والحمل ، فلا يقع اللعان بينهما بذلك قبل الدخول ، القول قول الزوج مع يمينه ، ولا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك ، ولا يحتاج في نفيه إلى لعان . . .

* إذا قذف الزوج زوجته ولا عنها فقال الحاكم لها ما تقولين فيما رماك به فاعترفت الزوجة رجمت

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 699 : باب اللعان والارتداد : فإن رجع عن قوله في قذفه جلده حد المفتري . وإن أصر على ما ادعاه قال له قل ، إن لعنة اللّه علي إن كنت من الكاذبين . فإذا قالها أقبل على المرأة ، وأقامها ، لأنها تكون قاعدة عند لعان زوجها ، وقال بعض أصحابنا تكون قائمة عند لعان الزوج . والأول الأظهر ، وهو الذي اختاره شيخنا في مبسوطه . وقال لها ما تقولين فيما رماك به . فإن اعترفت ، رجمها ، لأنها بتصديقها له في أربع شهاداته ، كأنها قد أقرت أربع مرات بالزنا ، وإجماع أصحابنا أيضا عليه .

* لفظ الشهادة وعدد الشهادات والترتيب واجب في اللعان وشرط فيه

* المراد بالعذاب في قوله تعالى " وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ "

الحد - السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 700 : باب اللعان والارتداد :