تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
يطلقها إن شاء . قال محمد بن إدريس : الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، وإجماعنا منعقد عليه ، أنه لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها وهي وحائض ، بغير خلاف بيننا على ما قدمناه . . . وحمل الحاضر والحاضرة في البلد على تلك قياس ، وهو باطل عندنا ، والأصل الزوجية ، فمن أوقع الطلاق ، يحتاج إلى دليل قاهر ، وما ذكره شيخنا خبر واحد ، أورده إيرادا لا اعتقادا ، كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه ولا يعرج عليه ولولا إجماعنا على طلاق الغائب ، وإن كانت زوجته حائضا لما صح ، فلا نتعداه ونتخطاه .

* في طلاق الصغيرة غير البالغة إذا دخل بها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 688 : كتاب الطلاق : وإذا أراد أن يطلق امرأة قد دخل بها ، ولم تكن قد بلغت مبلغ النساء ، ولا مثلها في السن قد بلغ ، وحد ذلك دون تسع سنين ، فليطلقها أي وقت شاء ، فإذا طلقها فقد بانت منه في الحال ، على الصحيح من المذهب . وقال بعض أصحابنا : يجب عليها العدة ثلاثة أشهر ، وهو اختيار السيد المرتضى . والأول أظهر بين الطائفة ، وعملهم عليه ، وفتاويهم به ، وصائرة إليه ، وقد تكلمنا في باب النكاح في هذه المسألة وبلغنا فيها أبعد الغايات ، وأقصى النهايات . . .

* يصح ويقع طلاق الحبلى المستبين حملها أي وقت شاء سواء كان ذلك في حال رؤية دم أو حال نقاء

* طلاق الحائض لا يقع ولا يصح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 688 : كتاب الطلاق : وإذا أراد أن يطلق امرأته ، وهي حبلى مستبين حملها ، فليطلقها ، أي وقت شاء ، بغير خلاف بين أصحابنا ، على خلاف بينهم ، هل الحبلى المستبين حملها تحيض أم لا ؟ وأدل دليل ، وأوضح قيل ، على أنها لا تحيض ، إجماعهم على صحة طلاقها ، سواء كان ذلك في حال رؤية دم ، أو حال نقاء ، فلو كانت تحيض ، ما صح طلاقها في حال رؤية الدم ، لأن إجماعهم منعقد على أن طلاق الحائض لا يقع ، ولا يصح ، فيحقق به ما قلناه .

* عن الطوسي قدس سره إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين فعدتها تنقضي بوضع الثاني

* في عدة الحامل إذا طلقت

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 689 ، 690 : كتاب الطلاق :