يطلقها إن شاء .
قال محمد بن إدريس : الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، وإجماعنا منعقد عليه ، أنه لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها وهي وحائض ، بغير خلاف بيننا على ما قدمناه . . .
وحمل الحاضر والحاضرة في البلد على تلك قياس ، وهو باطل عندنا ، والأصل الزوجية ، فمن أوقع الطلاق ، يحتاج إلى دليل قاهر ، وما ذكره شيخنا خبر واحد ، أورده إيرادا لا اعتقادا ، كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه ولا يعرج عليه ولولا إجماعنا على طلاق الغائب ، وإن كانت زوجته حائضا لما صح ، فلا نتعداه ونتخطاه .
* في طلاق الصغيرة غير البالغة إذا دخل بها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 688 : كتاب الطلاق :
وإذا أراد أن يطلق امرأة قد دخل بها ، ولم تكن قد بلغت مبلغ النساء ، ولا مثلها في السن قد بلغ ، وحد ذلك دون تسع سنين ، فليطلقها أي وقت شاء ، فإذا طلقها فقد بانت منه في الحال ، على الصحيح من المذهب .
وقال بعض أصحابنا : يجب عليها العدة ثلاثة أشهر ، وهو اختيار السيد المرتضى . والأول أظهر بين الطائفة ، وعملهم عليه ، وفتاويهم به ، وصائرة إليه ، وقد تكلمنا في باب النكاح في هذه المسألة وبلغنا فيها أبعد الغايات ، وأقصى النهايات . . .
* يصح ويقع طلاق الحبلى المستبين حملها أي وقت شاء سواء كان ذلك في حال رؤية دم أو حال نقاء
* طلاق الحائض لا يقع ولا يصح
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 688 : كتاب الطلاق :
وإذا أراد أن يطلق امرأته ، وهي حبلى مستبين حملها ، فليطلقها ، أي وقت شاء ، بغير خلاف بين أصحابنا ، على خلاف بينهم ، هل الحبلى المستبين حملها تحيض أم لا ؟ وأدل دليل ، وأوضح قيل ، على أنها لا تحيض ، إجماعهم على صحة طلاقها ، سواء كان ذلك في حال رؤية دم ، أو حال نقاء ، فلو كانت تحيض ، ما صح طلاقها في حال رؤية الدم ، لأن إجماعهم منعقد على أن طلاق الحائض لا يقع ، ولا يصح ، فيحقق به ما قلناه .
* عن الطوسي قدس سره إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين فعدتها تنقضي بوضع الثاني
* في عدة الحامل إذا طلقت
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 689 ، 690 : كتاب الطلاق :