تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 693 : كتاب الطلاق : والصحيح أن من كان حاضرا في البلد ، لا يجوز له أن يطلق زوجته وهي حائض ، بلا خلاف بين أصحابنا .

* طلاق المكره لا يقع وكذلك سائر عقوده

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 695 : كتاب الطلاق : وقد قلنا أن طلاق المكره لا يقع ، وكذلك سائر عقوده بغير خلاف بين أصحابنا . . .

* لا يدخل الاستثناء بمشية اللّه تعالى إلا في اليمين بالله حسب

* إذا أقر رجل عند الحاكم بمال لرجل آخر وقال بعد إقراره إن شاء اللّه لزمه ما أقر به

* عن الطوسي قدس سره الاستثناء بمشية اللّه تعالى يدخل في اليمين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 695 ، 696 : كتاب الطلاق : قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه ، في الجزء الثالث في كتاب الطلاق : مسألة ، الاستثناء بمشية اللّه تعالى يدخل في الطلاق والعتاق ، سواء كانا مباشرين ، أو معلقين بصفة ، وفي اليمين بهما ، وفي الإقرار ، وفي اليمين باللّه . . . قال محمد بن إدريس : لا يدخل الاستثناء بمشية اللّه تعالى عندنا بغير خلاف بين أصحابنا معشر الشيعة الإمامية ، إلا في اليمين باللّه حسب ، لأنه لا أحد من أصحابنا قديما وحديثا يتجاسر ، ويقدم على أن رجلا أقر عند الحاكم بمال لرجل آخر ، وقال بعد إقراره إن شاء اللّه ، لا يلزمه ما أقر به : . . . فأما شيخنا أبو جعفر ، فهو محجوج بقوله ، فإنه رجع عما حكيناه عنه في الجزء الثالث أيضا في كتاب الأيمان ، فقال : مسألة ، لا يدخل الاستثناء بمشية اللّه تعالى إلا في اليمين فحسب ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : يدخل في اليمين باللّه ، وبالطلاق وبالعتاق ، وفي الطلاق والعتاق ، وفي النذور والإقرارات ، دليلنا أن ما ذكرناه مجمع على دخوله فيه ، وما قالوه ليس عليه دليل « 1 » ، هذا آخر كلامه .

السرائر ج 2 / باب اللعان والارتداد

* اللعان ثابت حكمه في الشرع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 696 : باب اللعان والارتداد :
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 6 ، المسألة صفحة 132 .