* المصلي لو قال في ركوعه سبحان ربي العظيم فقط ثم قال في عقيبه ثلاثا لم يكن مسبحا ثلاثا
* الملاعن لو قال في شهادته أشهد بالله أربعا أني لمن الصادقين لم يكن شاهدا أربع مرات على الحقيقة حتى يفصلها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 684 ، 685 : كتاب الطلاق :
وأما قول عمر بن الخطاب ، فلا خلاف أنه رفع إليه رجل قد طلق امرأته ثلاثا ، فأوجع ظهره وردها عليه . . .
على أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي وأهل الإسلام ، أن المصلي لو قال في ركوعه : سبحان ربي العظيم فقط ، ثم قال في عقيبه : ثلاثا ، لم يكن مسبحا ثلاثا ، ولو قرأ الحمد مرة ، ثم قال في آخرها بلفظه : عشرا لم يكن قارئا لها عشرا .
وقد أجمعت الأمة على أن الملاعن لو قال في شهادته أشهد باللّه أربعا : أني لمن الصادقين ، لم يكن شاهدا أربع مرات على الحقيقة ، حتى يفصلها .
* إذا كان المطلق مخالفا وكان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد لزمه ذلك ووقعت الفرقة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 685 : كتاب الطلاق :
وقد روى أصحابنا روايات متظاهرة بينهم ، متناصرة ، وأجمعوا عليها قولا وعملا ، أنه إن كان المطلق مخالفا ، وكان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث ، لزمه ذلك ، ووقعت الفرقة به ، وإنما لا يقع الفرقة إذا كان الرجل معتقدا للحق .
* لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها وهي وحائض ويجوز للغائب
* القياس باطل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 685 ، 687 : كتاب الطلاق :
فأما الشرائط الخاصة ، فهو الحيض ، لأن الحائض لا يقع طلاقها إذا كان الرجل حاضرا ، ويكون قد دخل بها ، فإن طلقها وهي حائض ، كان طلاقه باطلا . . .
وكذلك إن كان عنها غائبا بمقدار ما يعرف من حالها وعادتها ، وقع طلاقه . . .
ومتى عاد من غيبته ، وصادف امرأته حائضا ، وإن لم يكن واقعها لم يجز له طلاقها حتى تطهر ، لأنه صار حاضرا ، ولا يجوز للحاضر أن يطلق امرأته وهي حائض بغير خلاف بيننا ، فهذا فقه المسألة .
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد ، غير أنه لا يصل إليها ، فهو بمنزلة الغائب عن زوجته ، فإذا أراد طلاقها ، فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ، ثم