تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وقال بعض أصحابنا : لا يقع من ذلك شيء ، والأول هو الأظهر من المذهب . فإن قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، بانت منه بالأولى ، وبطل الطلاق الثاني والثالث بغير خلاف .

* الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد وحالة واحدة من دون تخلل المراجعة باطل ولا يقع منه إلا واحدة

* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " خلفت فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا "

* من طلق امرأته تطليقة واحدة وكانت مدخولا بها كان له مراجعتها

* من طلق امرأته ثلاثا في ثلاثة أطهار فإنه يسمى مطلقا ثلاثا بلا خلاف

* كل ما خالف القرآن والسنة فهو باطل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 678 ، 684 : كتاب الطلاق : وقد كتب إلى بعض الفقهاء الشافعية ، وكان بيني وبينه مؤانسة ومكاتبة ، هل يقع الطلاق الثلاث عندكم ؟ وما القول في ذلك عند فقهاء أهل البيت عليهم السّلام ؟ فأجبته أما مذهب أهل البيت ، فإنهم يرون أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد وحالة واحدة من دون تخلل المراجعة ، لا يقع منه إلا واحدة ، ومن طلق امرأته تطليقة واحدة وكانت مدخولا بها ، كان له مراجعتها بغير خلاف بين المسلمين . وقد روي أن ابن عباس وطاووسا يذهبان إلى ما يقوله الشيعة . . . ودليل الشيعة على ما ذهبت إليه بعد إجماع أهل البيت عليهم السّلام . . . ولقول الرسول عليه السّلام المتفق عليه : « خلفت فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا « فقرن عليه السّلام العترة إلى الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وجعل حكمها حكمه . . . ولا شبهة في أن من طلق امرأته ثلاثا في ثلاثة أطهار ، أنه يسمى مطلقا ثلاثا . . . ودليل آخر على أصل المسألة ، وهو أن يقال الطلاق الثلاث بلفظ واحد في حالة واحدة من غير أن يتخلله مراجعة ، لا يقع منه إلا واحدة ، والدليل على ذلك من كتاب اللّه تعالى ، ومن سنة نبيه صلّى اللّه عليه وآله ، ومن إجماع المسلمين . . . وأما إجماع الأمة فإنهم مطبقون على أن كل ما خالف القرآن والسنة فهو باطل ، وقد تقدم وصف خلاف الطلاق الثلاث للقرآن والسنة ، فحصل الإجماع على إبطاله . . .

* رفع إلى عمر رجل قد طلق امرأته ثلاثا فأوجع ظهره وردها عليه