وقال شيخنا أيضا : إجماع الفرقة على هذا وأخبارهم « 1 » . . .
* إذا قال أنت علي حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 676 : كتاب الطلاق :
وإذا قال : أنت علي حرام ، لا يحصل بذلك طلاق ، ولا ظهار ، ولا إيلاء ، ولا يمين بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك ، ولا تحرم عليه .
* لا يقع الطلاق إذا كتب بخطه أن فلانة طالق وإن كان غائبا
* عن الطوسي قدس سره إذا كتب بطلاق زوجته فلا يقع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 677 : كتاب الطلاق :
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته : . . .
قال محمد بن إدريس : لا يقع الطلاق إذا كتب بخطه أن فلانة طالق ، وإن كان غائبا بغير خلاف من محصل ، لأنا نراعي لفظا مخصوصا يتلفظ به المطلق ، ومن كتب فما تلفظ بغير خلاف . . .
وشيخنا أبو جعفر فقد رجع عما قاله في نهايته في مسائل خلافه ، فقال : مسألة ، إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد الطلاق ، لا يقع بلا خلاف ، فإن قصد به الطلاق فعندنا أنه لا يقع به شيء ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة . . .
* يصح التوكيل في الطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 677 : كتاب الطلاق :
وقال في نهايته : وإذا وكل الرجل غيره بأن يطلق عنه ، لم يقع طلاقه ، إذا كان حاضرا في البلد ، فإن كان غائبا جاز توكيله في الطلاق .
قال محمد بن إدريس : يصح التوكيل في الطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا ، بغير خلاف بين المسلمين . . .
* إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت منه بالأولى وبطل الباقي
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 678 : كتاب الطلاق :
ومن شرائط الطلاق العامة أن يطلقها تطليقة واحدة ، فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا بأن يقول : أنت طالق ثلاثا لغير المدخول بها ، أو قال ذلك للمدخول بها ، لم يقع على الصحيح من المذهب ، إلا واحدة ،
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 4 ، المسألة صفحة 470 .