تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وقال شيخنا أيضا : إجماع الفرقة على هذا وأخبارهم « 1 » . . .

* إذا قال أنت علي حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 676 : كتاب الطلاق : وإذا قال : أنت علي حرام ، لا يحصل بذلك طلاق ، ولا ظهار ، ولا إيلاء ، ولا يمين بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك ، ولا تحرم عليه .

* لا يقع الطلاق إذا كتب بخطه أن فلانة طالق وإن كان غائبا

* عن الطوسي قدس سره إذا كتب بطلاق زوجته فلا يقع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 677 : كتاب الطلاق : قال شيخنا أبو جعفر في نهايته : . . . قال محمد بن إدريس : لا يقع الطلاق إذا كتب بخطه أن فلانة طالق ، وإن كان غائبا بغير خلاف من محصل ، لأنا نراعي لفظا مخصوصا يتلفظ به المطلق ، ومن كتب فما تلفظ بغير خلاف . . . وشيخنا أبو جعفر فقد رجع عما قاله في نهايته في مسائل خلافه ، فقال : مسألة ، إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد الطلاق ، لا يقع بلا خلاف ، فإن قصد به الطلاق فعندنا أنه لا يقع به شيء ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة . . .

* يصح التوكيل في الطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 677 : كتاب الطلاق : وقال في نهايته : وإذا وكل الرجل غيره بأن يطلق عنه ، لم يقع طلاقه ، إذا كان حاضرا في البلد ، فإن كان غائبا جاز توكيله في الطلاق . قال محمد بن إدريس : يصح التوكيل في الطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا ، بغير خلاف بين المسلمين . . .

* إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت منه بالأولى وبطل الباقي

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 678 : كتاب الطلاق : ومن شرائط الطلاق العامة أن يطلقها تطليقة واحدة ، فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا بأن يقول : أنت طالق ثلاثا لغير المدخول بها ، أو قال ذلك للمدخول بها ، لم يقع على الصحيح من المذهب ، إلا واحدة ،
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 4 ، المسألة صفحة 470 .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 324 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي