تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الطلاق . . . وشيخنا أبو جعفر ، فقد رجع عما قاله في نهايته ، في مسائل خلافه ، فقال : مسألة ، المطلقة التطليقة الثالثة في حال المرض ، ترث ما بينها وبين سنة ، إذا لم يصح من ذلك المرض ، ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فلا ميراث لها ، والرجل يرثها ما دامت في العدة الرجعية ، فأما في الباينة فلا يرثها على حال ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها في الكتاب الكبير هذا آخر كلامه في الجزء الثاني من مسائل خلافه في كتاب المواريث « 1 » ، وقال أيضا في الجزء الثالث في كتاب الطلاق : مسألة ، المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها ، فإن ماتت لم يرثها بلا خلاف « 2 » . . .

* يشترط كل من يعمل بالخبر الواحد أن يكون راوي الخبر عدلا

* لا يجوز تخصيص العموم إلا بدليل معلوم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 675 ، 676 : كتاب الطلاق : قال محمد بن إدريس : الصحيح ما ذهب إليه في مسائل خلافه ، من قوله إذا سألته أن يطلقها في مرضه ، فطلقها ، لم يقطع ذلك الميراث منه ، والدليل عليه ما استدل به رحمه اللّه ، من قوله عموم الأخبار يقتضي ذلك ، ولم يفصلوا ، فوجب حملها على عمومها . ومن العجب أنه يخصص العموم في استبصاره بخبر سماعة الذي رواه زرعة ، وهما فطحيان ، فإن كان يعمل بأخبار الآحاد فلا خلاف بين من يعمل بها ، إن من شرط العمل بذلك ، أن يكون راوي الخبر عدلا ، والفطحي كافر ، فكيف يعمل بخبره ، ويخصص بخبره العموم المعلوم ، والمخصص يكون دليلا معلوما ، فهذا لا يجوز عند الجميع . لا عند من يعمل بأخبار الآحاد ، ولا عند من لا يعمل بها . . .

* عن الطوسي قدس سره إذا خير زوجته فاختارت نفسها لم يقع الطلاق

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 676 : كتاب الطلاق : ومتى جعل إليها الخيار ، فاختارت نفسها ، فقد اختلف أصحابنا في ذلك ، فبعض يوقع الفرقة بذلك ، وبعض لا يوقعها ، ولا يعتد بهذا القول ، ويخص هذا الحكم بالرسول صلّى اللّه عليه وآله ، وهذا هو الأظهر الأكثر المعمول عليه بين الطائفة ، وهو خيرة شيخنا أبي جعفر ، والأول خيرة السيد المرتضى ، دليلنا : أن الأصل بقاء العقد .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 4 ، المسألة صفحة 101 . ( 2 ) راجع الخلاف ج 4 ، المسألة صفحة 484 .