تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
منعه ، لأنه يدل على تحريمها عليه بالثالثة حتى تنكح زوجا غيره ، من غير تفصيل ، إلا أن الإجماع من المحصلين على ما اخترناه ، والأخبار المتواترة مخصصة لما قدمناه .

* عن الطوسي قدس سره ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 673 : كتاب الطلاق : وذهب في مسائل خلافه في كتاب الخلع ، إلى غير ما ذهب إليه في نهايته ، فقال : مسألة ، ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية ، لا بعوض ولا بغير عوض ، ثم استدل ، فقال : دليلنا إجماع الفرقة . . .

* الصبي لا يطلق عليه وليه وهو ناظر في أموره

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 673 : كتاب الطلاق : فإن قيل : هذا وال عليه ، ناظر في مصالحه ، فله أن يفعل ما شاء مما هو راجع إلى مصالحه . قلنا : لا خلاف أن الصبي لا يطلق عليه وليه ، وهو ناظر في أموره . . .

* إذا طلقها في مرضه ترثه إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك

* عن الطوسي قدس سره المطلقة التطليقة الثالثة في المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح من المرض ما لم تتزوج والرجل يرثها ما دامت في العدة الرجعية فأما في الباينة فلا يرثها على حال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 674 ، 675 : كتاب الطلاق : وقال شيخنا في نهايته أيضا : وإذا طلق الرجل امرأته وهو مريض ، فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة ، فإذا انقضت عدتها ورثته ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فلا ميراث لها ، وإن زاد على السنة يوم واحد ، لم يكن لها ميراث ، ولا فرق في جميع هذه الأحكام ، بين أن يكون التطليقة هي الأولة ، أو الثانية ، أو الثالثة ، وسواء كان له عليها رجعة ، أو لم يكن ، فإن الموارثة ثابتة بينهما على ما قدمناه ، هذا إذا كان المرض يستمر به إلى أن يتوفى ، فإن صح من مرضه ذلك ، ثم مات لم يكن لها ميراث ، إلا إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها ، فإنها ترثه ما لم تخرج من العدة هذا آخر كلامه رحمه اللّه في نهايته . قال محمد بن إدريس : والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، أن الطلاق إذا كان رجعيا ، ورثها الرجل ما دامت في العدة ، فإذا خرجت من العدة لا يرثها ، وهي ترثه بعد خروجها من العدة إلى سنة ما لم تتزوج ، أو يبرأ من مرضه ذلك ، فأما إذا كان الطلاق غير رجعي ، وهو الطلاق الباين ، فإنه لا يرثها ساعة طلقها ، وإن كانت في العدة ، وهي ترثه مدة السنة على ما قدمناه ، لأنها بعد الطلاق الباين غير زوجة له ، والعصمة انقطعت بينهما ، ولولا الإجماع لما ورثته ، ولا إجماع معنا على أنه يرثها بعد