تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

* المولي لا يطلق عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 663 : كتاب الطلاق : فالواجب طلاق المولي بعد التربص ، لأن عليه أن يفي ، أو يطلق ، أيهما فعل فهو واجب ، فإن امتنع منهما حبسه الحاكم ، ولا يطلق عليه عندنا .

* طلاق الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل محظور ولا يقع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 663 : كتاب الطلاق : والمحظور طلاق الحائض بعد الدخول ، أو في طهر قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل ، بلا خلاف ، وإنما الخلاف في وقوعه ، فعندنا لا يقع ، وعند المخالف يقع مع كونه بدعة .

* النكاح ليس بواجب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 664 : كتاب الطلاق : فأما أقسام النكاح فثلاثة ، محظور ، ومستحب ، ومكروه ، لأنه لا واجب فيه عندنا .

* لا يفتقر مراجعة المطلقة بعد الدخول دون الثلاث إلى رضاها ولا ولي ولا عقد ولا إلى إشهاد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 664 : كتاب الطلاق : فالرجعة إذا طلقها بعد الدخول دون الثلاث بغير عوض ، فالمراجعة ، أن يقول : راجعتك ، أو يلمسها بشهوة ، أو يقبلها ، أو يطأها ، أو ينكر طلاقها ، هذا كله قبل خروجها من العدة ، ولا يفتقر مراجعتها إلى رضاها ، ولا ولي ، ولا عقد بلا خلاف ، ولا إلى إشهاد عندنا .

* الإشهاد على المطلقة الرجعية إذا راجعها غير واجب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 666 : كتاب الطلاق : ويخص اعتبار الشهادة ، قوله تعالى :
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
إلى قوله :
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، وهذا يوجب عود ذلك إلى الطلاق ، وإن بعد عنه ، لأنه لا يليق إلا به ، دون الرجعة التي عبر عنها بالإمساك ، لأنه لا خلاف في أن الإشهاد عليها غير واجب . . .

* الطلاق في الحيض بدعة ومعصية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 666 : كتاب الطلاق : ويخص اعتبار الطهر ، أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة ومعصية . . .

* في طلاق القرشية والنبطية والعامية إذا جاوزت الخمسين مع تغير عادتها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 667 : كتاب الطلاق :