* إذا اشترى الرجل جارية حبلى فالولد ليس بولد له وإن وطأها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 660 : باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم وما في ذلك :
وقد روي أنه إذا اشترى الرجل جارية حبلى ، فوطأها قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فلا يبيع ذلك الولد . . .
والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، أن له بيعه على كل حال ، لأنه ليس بولد له بغير خلاف ، وهذه الرواية لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، ولا يترك لها الأدلة القاهرة ، والبراهين الظاهرة ، لأنا قد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا .
السرائر ج 2 / كتاب الطلاق
* الطلقة الثالثة في قوله تعالى " فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ "
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 662 : كتاب الطلاق :
واختلف الناس في الثالثة ، فقال ابن عباس :
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
الثالثة ، وقال غيره :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
الثالثة وهذا مذهبنا .
* قوله تعالى " يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "
أي لاستقبال عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها
* لا يجوز طلاق الطاهر التي وطأها زوجها في طهرها بل في طهر لم يطأها فيه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 662 : كتاب الطلاق :
وقال تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
أي لاستقبال عدتهن في طهر ، لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها ، بلا خلاف ، والأولى أن تكون ( اللام ) بمعنى ( في ) ، لأنه عندنا لا يجوز طلاق الطاهر التي وطأها زوجها في طهرها ، بل في طهر لم يطأها فيه . . .
* يجوز طلاق الصغيرة والكبيرة والحايل والحامل والمدخول بها وغير المدخول بها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 663 : كتاب الطلاق :
هذا آخر كلام المرتضى ، فأحببت إيراده ليعلم القول في معنى
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
فإذا ثبت ذلك من جواز الطلاق ، فإنه يجوز طلاق الصغيرة التي لم تحض ، والكبيرة التي يئست من المحيض ، وليس في سنها من تحيض ، والتي يئست من المحيض ، وفي سنها من تحيض ، والحايل ، والحامل ، والمدخول بها ، وغير المدخول بها ، بلا خلاف ، لعموم آيات الطلاق .