تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
فأخرجنا بالإجماع الحولين في الذكر ، وفي الأنثى السبع ، فمن ادعى أكثر من ذلك يحتاج فيه إلى دليل قاطع ، وهو مذهب شيخنا في نهايته ، والعجب قوله في آخر المسألة : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وهذا مما يضحك الثكلى ، من أجمع منهم معه ؟ وأي أخبار لهم في ذلك ؟ بل أخبارنا بخلافه واردة ، وإجماعنا بضد ما قاله رحمه اللّه .

* العمة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا في الحضانة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 654 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع : والعمة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا بلا خلاف ، وإن كانت العمة أكثر من الخالة في الميراث . . .

* القول بالعصبة باطل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 654 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع : وبناؤهم على القول بالعصبة ، وذلك عندنا باطل .

* لا حضانة على الولد إلا للأم وللأب والجد من قبل الأب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 654 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع : ولا حضانة عندنا إلا للأم نفسها ، وللأب ، فأما غيرهما فليس لأحد ولاية عليه ، سوى الجد من قبل الأب خاصة .

* إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله فعلى مالكه نفقته

* المملوك إذا زمن زمانة مقعدة أو عمي أو جذم يصير حرا وينعتق على مولاه من غير اختياره

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 654 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع : وإذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله ، فعلى مالكه نفقته بلا خلاف ، فأما إذا زمن زمانة مقعدة ، أو عمي ، أو جذم فعند أصحابنا أنه يصير حرا ، وينعتق على مولاه من غير اختياره ، فحينئذ لا يلزم المولى نفقته ، لأنه ليس بعبده .

* نفقة الزوجات غير مقدرة

* عن الطوسي قدس سره نفقة الزوجة مبلغها مد وقدره رطلان وربع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 655 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع : نفقة الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف ، إلا من شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه ، فإنه ذهب إلى أنها مقدرة ، ومبلغها مد ، وقدره رطلان وربع ، ثم استدل رحمه اللّه بإجماع الفرقة وأخبارهم « 1 » ، وهذا
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 5 ، المسألة صفحة 112 .