فأخرجنا بالإجماع الحولين في الذكر ، وفي الأنثى السبع ، فمن ادعى أكثر من ذلك يحتاج فيه إلى دليل قاطع ، وهو مذهب شيخنا في نهايته ، والعجب قوله في آخر المسألة : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وهذا مما يضحك الثكلى ، من أجمع منهم معه ؟ وأي أخبار لهم في ذلك ؟ بل أخبارنا بخلافه واردة ، وإجماعنا بضد ما قاله رحمه اللّه .
* العمة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا في الحضانة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 654 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع :
والعمة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا بلا خلاف ، وإن كانت العمة أكثر من الخالة في الميراث . . .
* القول بالعصبة باطل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 654 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع :
وبناؤهم على القول بالعصبة ، وذلك عندنا باطل .
* لا حضانة على الولد إلا للأم وللأب والجد من قبل الأب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 654 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع :
ولا حضانة عندنا إلا للأم نفسها ، وللأب ، فأما غيرهما فليس لأحد ولاية عليه ، سوى الجد من قبل الأب خاصة .
* إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله فعلى مالكه نفقته
* المملوك إذا زمن زمانة مقعدة أو عمي أو جذم يصير حرا وينعتق على مولاه من غير اختياره
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 654 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع :
وإذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله ، فعلى مالكه نفقته بلا خلاف ، فأما إذا زمن زمانة مقعدة ، أو عمي ، أو جذم فعند أصحابنا أنه يصير حرا ، وينعتق على مولاه من غير اختياره ، فحينئذ لا يلزم المولى نفقته ، لأنه ليس بعبده .
* نفقة الزوجات غير مقدرة
* عن الطوسي قدس سره نفقة الزوجة مبلغها مد وقدره رطلان وربع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 655 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع :
نفقة الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف ، إلا من شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه ، فإنه ذهب إلى أنها مقدرة ، ومبلغها مد ، وقدره رطلان وربع ، ثم استدل رحمه اللّه بإجماع الفرقة وأخبارهم « 1 » ، وهذا
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 5 ، المسألة صفحة 112 .