تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
عجيب منه رضي اللّه عنه ، والسبر بيننا وبينه ، فإن أخبارنا لم يرد منها خبر بتقدير نفقة ، وأما أصحابنا المصنفون فما يوجد لأحد منهم في تصنيف له تقدير النفقة ، إلا من قلده وتابعه أخيرا ، والدليل على أصل المسألة قوله تعالى :
وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
أي بما يتعارف الناس ، وأيضا الأصل براءة الذمة من التقدير ، فمن ادعى شيئا بعينه فإنه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، والأصل براءة الذمة .

* تجب النفقة للزوجات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 655 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع : والأولى عندي أن على الكبير النفقة لزوجته الصغيرة ، لعموم وجوب النفقة على الزوجة ، ودخوله مع العلم بحالها ، وهذه ليست ناشزة ، والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجات ، فليتأمل ذلك .

* المطلقة البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 656 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع : المطلقة الباين لا نفقة لها في عدتها ، فإن كانت حاملا فلها النفقة بلا خلاف ، لقوله تعالى :
وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
والأمر يقتضي الفور .

* الأب أولى بالنفقة على ولده من الأم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 656 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع : والأب أولى بالنفقة على ولده من الأم بالاتفاق .

السرائر ج 2 / باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم وما في ذلك

* إذا بان أن الشهود كذبة من غير إقرارهم بالكذب فإن الحاكم يرد الحكم المشهود به

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 659 : باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم وما في ذلك : فأما إن أكذب شهود الطلاق أنفسهم ، عزروا ، ولا ينقض الحاكم حكمه ، ولا تعود الزوجة إلى زوجها الأول ، على ما شرحناه وحررناه في باب شهادات الزور ، فلينظر من هناك ، ويحقق ، فليس بين المسألتين تضاد ولا تناف ، لأنه إذا أكذب الشهود أنفسهم ، وأقروا على أنفسهم بالكذب في شهادتهم ، لا يرد الحكم المشهود به ، بل يرجع عليهم بدرك ما شهدوا به . فأما إذا بان أنهم كذبة من غير إقرارهم ، فإن الحاكم يرد الحكم المشهود به بغير خلاف ، فليلحظ الفرق بين الأمرين ، فإنه غامض على غير المتأمل المحصل ، واللّه الموفق للصواب .