* من استبرأ من البول ورأى بعد وضوئه بللا فلا يجب عليه إعادة الطهارة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 96 ، 97 : باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه :
والاستبراء في الطهارة الصغرى ، عند بعض أصحابنا واجب ، وكيفيته أن يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ثم يمر إصبعه على القصيب ، ويخرطه ثلاث مرات وباقي أصحابنا يذهبون إلى استحبابه ، إلى أنه إن لم يفعل ذلك ، ورأى بعد وضوئه بللا ، فالواجب عليه الإعادة بلا خلاف بينهم ، وإن كان قد فعل الاستبراء ، ثم رأى بللا بعد ذلك فلا خلاف بينهم أنه لا يجب عليه إعادة الطهارة ، وإنما ذلك من الحبايل ، وهي عروق الظهر .
* في حدود الماء المستعمل في الاستنجاء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 97 : باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه :
وليس لما يستعمل من الماء حد محدود ، إلا سكون النفس فحسب .
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن حده خشونة الموضع ، وأن يصر ، وهذا ليس بشيء يعتمد ، لأنه يختلف باختلاف المياه والزمان ، فماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشن الموضع ، ولو استعمل منه مائة رطل ، والماء البارد في الزمان البارد ، يخشن الموضع بأقل قليل ، والمذهب : الأول .
* لا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثا سواء كان من الكف الأول أو الكف الأخير
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 97 ، 98 : باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه :
ولا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن ، إذا كانت الأرض طاهرة ، ولم يصعد متلوثا ، وهذا إجماع من أصحابنا سواء كان من الكف الأول ، أو الكف الأخير .
* يجوز بالطهارة المندوبة تأدية الفرض من الصلاة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 98 : باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه :
ويجوز أن يؤدي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة ، بدليل الإجماع من أصحابنا .
* من غسل يده من الأصابع إلى المرافق فقد تناوله اسم غاسل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 99 : باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه :
وغسل اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع ، وعند بعض أصحابنا أن البدءة في الغسل ، من المرافق واجب ، لا يجوز خلافه ، فمتى خالفه ، وجبت عليه الإعادة ، والصحيح من المذهب إن خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة ، حتى جاء بلفظ الحظر . . .