تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

* المعتدة عدة رجعية لها السكنى على الزوج ولا يحل له إخراجها من المنزل إلا أن تأتي بفاحشة مبينة فإذا أقيم عليها الحد لا يعود حقها من السكنى

* المعتدة إذا آذت أهل الزوج فله إخراجها فإذا تركت أذاهم لا يعود حقها إليها من السكنى

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 651 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع : ولا خلاف أيضا في أن المعتدة عدة رجعية لها السكنى على الزوج ، ولا يحل له إخراجها من المنزل ، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، فإذا أتت بها أخرجها ، فإذا أقيم عليها الحد ، لا يعود حقها من السكنى بلا خلاف . وكذلك إذا آذت أهل الزوج ، فله إخراجها ، فإذا تركت أذاهم لا يعود حقها إليها من السكنى بلا خلاف .

* الأم أقرب إلى الولد بعد الأب من كل أحد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 652 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع : وإن كان الوالد قد مات كانت الأم أحق بحضانته من الوصي ، إلى أن يبلغ ، ذكرا كان أو أنثى ، تزوجت أو لم تتزوج ، لقوله تعالى :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *
ولا خلاف أن الأم أقرب إليه بعد الأب من كل أحد .

* عن الطوسي قدس سره إذا بانت المرأة من الرجل وكان لها طفل منه لا يميز فهي أحق به وإذا كان يميز وكان ذكرا فالأب أحق به وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج فإن تزوجت فالأب أحق بها

* الأب أحق بالولد في جميع الأحوال وهو الوالي عليه والقيم بأموره عدا الحولين في الذكر وفي الأنثى السبع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 653 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع : وقال في مسائل خلافه : مسألة ، إذا بانت المرأة من الرجل ، ولها ولد منه ، فإن كان طفلا لا يميز ، فهي أحق به بلا خلاف ، وإن كان طفلا يميز ، وهو إذا بلغ سبع سنين ، أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ ، فإن كان ذكرا فالأب أحق به ، وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فالأب أحق بها ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم هذا آخر كلامه رضي اللّه عنه « 1 » . قال محمد بن إدريس : ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه ، بعضه قول بعض المخالفين ، وما اخترناه هو الصحيح ، لأنه لا خلاف أن الأب أحق بالولد في جميع الأحوال ، وهو الوالي عليه والقيم بأموره ،
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 5 ، المسألة صفحة 131 .