السرائر ج 2 / باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع
* إذا لم يختن الصبي حتى البلوغ وجب ختانه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 647 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع :
ولا ينبغي أن يكسر العظم فيها ، بل يفصل الأعضاء تفألا بالسلامة . ويستحب أن يختن الصبي يوم السابع ، ولا يؤخره ، فإن أخر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه ، فإذا بلغ وجب عندنا ختانه ، ولا يجوز تركه على حال .
* أقل الحمل ستة أشهر
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 648 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع :
وفقه ذلك ، أن أقل الحمل عندنا ستة أشهر ، وأكثره على الصحيح من المذهب تسعة أشهر . . .
* عن الطوسي قدس سره ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 649 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع :
وقال في مسائل خلافه ، في الجزء الثالث في كتاب الرضاع : مسألة ، ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها ، شريفة كانت أو مشروفة ، موسرة أو معسرة ، دنية أو نبيلة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : له إجبارها إذا كانت معسرة دنية ، وليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة ، وقال أبو ثور : له إجبارها عليه على كل حال ، لقوله تعالى :
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ
وهذا خبر معناه الأمر ، فإذا ثبت وجوبه عليها ، ثبت أنه يملك إجبارها ، لأنه إجبار على واجب ، دليلنا أن الأصل براءة الذمة ، والإجبار يحتاج إلى دليل ، والآية محمولة على الاستحباب ، وعليه إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، تشهد بذلك « 1 » . . .
* البائن إذا أرضعت لزمت الأجرة لها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 650 : باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع :
ثم قال بعد هذه المسألة : مسألة ، الباين إذا كان لها ولد يرضع ، ووجد الزوج من يرضعه تطوعا . . .
واستدل أبو حامد بقوله تعالى :
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته ، ولم يفصل ، وهذا ليس بصحيح ، لأن الآية تفيد لزوم الأجرة إن أرضعته ، وذلك لا خلاف فيه . . .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 5 ، المسألة صفحة 129 .