على مذهبه أن تكون عدتها شهرين وخمسة أيام ، على ما ذهب إليه في نهايته ، والأظهر أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ، عدة الحرة سواء ، على ما سنبينه فيما بعد إن شاء اللّه .
* ولد الحرين حر فإذا أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلك وتزوجت رجلا ذميا ورزقت منه أولادا فهم أحرار
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 644 : باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام :
وقال أيضا في نهايته : فإن أعتق الرجل أم ولده ، فارتدت بعد ذلك ، وتزوجت رجلا ذميا ، ورزقت منه أولادا ، كان أولادها من الذمي رقا للذي أعتقها ، فإن لم يكن حيا ، كانوا رقا لأولاده ، ويعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام .
قال محمد بن إدريس : الذي يقتضي مذهبنا ، أن أولادها لا يكونون رقا ، لأنه لا دليل على ذلك من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، بل الإجماع بخلافه ، لأن ولد الحرين حر بلا خلاف ، وإنما هذه رواية شاذة ، أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا ، كما أورد أمثالها مما لا يعمل عليه ، ولا يلتفت إليه .
* يجوز بيع أم الولد مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع المولى غيرها وكان ثمنها بعينه دينا عليه
* أم الولد ديتها لو قتلت دية المماليك وهي قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرائر
* يجوز للسيد وطء أم ولده من غير عقد
* يجوز مكاتبة أم الولد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 645 : باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام :
وإذا كان لرجل جارية ورزق منها ولدا ، لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا ، فإن مات الولد جاز له بيعها ، ويجوز بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها ، إذا لم يكن مع المولى غيرها ، وكان ثمنها بعينه دينا عليه ، فحينئذ يجوز بيعها عند أصحابنا ، ودليل ذلك إجماعهم عليه ، وأيضا الأصل الملكية ، فمن أخرجها من الملك ، يحتاج إلى دليل ، وأيضا لا خلاف أن ديتها ، لو قتلت دية المماليك ، وهي قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرائر ، وأيضا لا خلاف في جواز وطئها للسيد ، والوطء لا يحل إلا بعقد أو بملك يمين ، فإن كان ولدها أعتقها ، فلا يحل لمولاها وطؤها إلا بعقد ، والإجماع حاصل منعقد على أنه يحل له وطؤها من غير عقد ، وأيضا يصح كتابتها بإجماع المسلمين ، وجميع أحكامها أحكام المماليك .