تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الجميع في ذلك ، وقالوا : العقد باق بحاله « 1 » . . .

* يجب المهر كاملا بمجرد العقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 643 ، 644 : باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام : وإذا زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة ، كان المهر لازما في ذمة المولى ، فإن باع العبد قبل الدخول بها ، وجب على المولى كمال المهر ، وروي نصف المهر أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته . والذي يقتضيه أصول المذهب ، وجوب المهر كملا على المولى ، لأن عندنا يجب المهر كملا بمجرد العقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وما عدا الطلاق فلا يسقط منه شيئا ، وهذا ما طلق ، وحمل ذلك على الطلاق قياس وأيضا حقوق الآدميين إذا وجبت ، لا تسقط إلا بدليل ، وأجمعنا على سقوط نصفه بالطلاق ، فأما غيره فلا إجماع عليه .

* العتق بشرط غير صحيح فإذا زوج الرجل جاريته من رجل حر وعلق عتقها بموت زوجها فمات فلا يقع العتق

* التدبير بمنزلة الوصية

* عتق المملوك بالتدبير صحيح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 644 : باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام : وإذا زوج الرجل جاريته من رجل حر ، ثم أعتقها ، فإن مات زوجها ورثته ، ولزمتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإن علق عتقها بموت زوجها ، ثم مات الزوج ، لم يكن لها ميراث ، وكان عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها . قال محمد بن إدريس : هذه رواية شاذة ، أوردها إيرادا ، لا اعتقادا . والذي يقتضيه أصول مذهبنا « 2 » ، أن العتق باطل ، لأن العتق بشرط ، بإجماعنا غير صحيح ، وليس هذا تدبيرا ، لأن حقيقة التدبير تعليق عتق المملوك بموت سيده ، دون موت غيره ، لأنه بغير خلاف عندنا بمنزلة الوصية ، وإلا ما كان يصح ذلك أيضا لولا الإجماع المنعقد عليه ، فإذا لم ينعتق ، كان يلزمه
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 4 ، الصفحة 197 . ( 2 ) يكثر ابن إدريس قدس سره من التمسك بأصول المذهب كدليل على المسألة ونحن في هذا الكتاب نشير إلى المسألة إذا اجتمع في التمسك بأصول المذهب شروط ثلاثة ؛ الأول : أن يذكر الأصل صراحة ، والثاني : أن لا يذكر قولا مخالفا يعتد به على المسألة ، والثالث : أن يدعي على الأصل الإجماع أو ما يشبهه .