تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 636 : باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام : إذا باع جارية فظهر بها حمل ، فادعى البايع أنه منه ، ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ، ولم يصدقه المشتري ، لا خلاف أن إقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع ، وهل يقبل إقراره في إلحاق هذا النسب أم لا ؟ عندنا أنه يقبل إقراره ، لأن إقرار العاقل على نفسه مقبول ، ما لم يؤد إلى ضرر على غيره ، وليس في هذا ضرر على غيره ، فوجب قبوله وجوازه .

* إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك ويقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول تزوجتك وجعلت مهرك عتقك

* إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها وقدم لفظ العتق فقال عتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق وكانت مخيرة بالعقد فإن قبلته مضى وكان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل

* المهر يستحق بنفس العقد جميعه وتملكه الزوجة

* الحر لا يعود رقا

* إذا جعل عتقها صداقها وعلقت منها فالعتق والنكاح صحيح والولد انعقد حرا

* إذا باع أمة من آخر ثم مات فلا يرجع فيها البايع بالإجماع

* إذا مات المشتري ولم يترك وفاء للأثمان فالبائع يرجع في عين السلعة دون نمائها المنفصل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 638 ، 640 : باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام : وإذا كان للرجل جارية ، وأراد أن يعتقها ، ويجعل عتقها مهرها ، جاز له ذلك ، إلا أنه متى أراده ينبغي أن يقدم لفظ العقد على لفظ العتق ، بأن يقول : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن قدم العتق على التزويج ، بأن يقول : أعتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، مضى العتق ، وكانت مخيرة بين الرضا بالعقد ، والامتناع من قبوله ، فإن قبلته مضى ، وكان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل ، وهذا جميعه حكم شرعي ، دليل صحته انعقاد الإجماع من أصحابنا عليه ، وإلا فكيف يصح تزويج الإنسان نفسه جاريته قبل عتقها . فإن طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها ، رجع نصفها رقا ، واستسعيت في ذلك النصف ، فإن لم تسع فيه ، كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة ، ويجوز أن تشترى من سهم الرقاب ، هكذا أورده شيخنا في نهايته ، من طريق أخبار الآحاد ، إيرادا لا اعتقادا . والذي يقتضيه أصول المذهب ، أنه إذا طلقها قبل الدخول بها ، يكون له عليها نصف قيمتها وقت العقد عليها ، لأن عندنا بلا خلاف بيننا أن المهر يستحق بنفس العقد جميعه ، وتملكه الزوجة . . .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 311 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي