تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ألا ترى إلى قوله : « كان حرا لاحقا بالمرتهن بالإجماع ، ولا يلزمه عندنا قيمته » ، ولم يتعرض للشرط ، ولا ذكره جملة . . . وأصول المذهب تقتضي أن الولد يلحق بأبيه إلا ما قام عليه الدليل .

* لا يجب عل الأب أن يشتري ولده إذا كان مملوكا ولا يجب عليه أن يستسعي في فك رقبته

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 632 : باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام : ومتى جعله في حل من وطئها ، وأتت بولد كان لمولاها ، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال استسعى في ثمنه . قال محمد بن إدريس : وقد قلنا ما عندنا في ذلك ، وحكينا رجوعه في مسائل خلافه ، وأيضا فلا يجب على الإنسان أن يشتري ولده إذا كان الولد مملوكا ، بغير خلاف ، فكيف أوجب عليه شرائه ولا يجب عليه أن يستسعى في فك رقبة ولده من الرق ، بغير خلاف بين أصحابنا .

* عن الطوسي قدس سره يجوز إباحة الجارية بلفظ الإباحة ولا يجوز بلفظ العارية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 633 : باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام : وقد ذهب شيخنا في مبسوطه في باب العارية إلى ما اخترناه ، فقال : ولا يجوز إعارة الجارية للاستمتاع بها ، لأن البضع لا يستباح بالإعارة ، وحكي عن مالك جواز ذلك ، وعندنا يجوز ذلك بلفظ الإباحة ، ولا يجوز بلفظ العارية هذا آخر كلامه في مبسوطه « 1 » .

* عن الطوسي قدس سره إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها قبل أن يصير لها أربعة أشهر فإذا مضى لها ذلك لم يكره له وطؤها حتى تضع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 635 : باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام : إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع في مسائل خلافه عما ذكره في نهايته ، فقال : مسألة : إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها قبل أن يصير لها أربعة أشهر ، فإذا مضى لها ذلك لم يكره له وطؤها حتى تضع ، وقال الشافعي غيره : لا يجوز وطؤها في الفرج ، دليلنا إجماع الفرقة ، والأصل الإباحة وعدم المانع هذا آخر كلامه رحمه اللّه « 2 » . . .

* إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع فلم يصدقه المشتري فإقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع ويقبل في إلحاق النسب

هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 3 ، الصفحة 57 . ( 2 ) راجع الخلاف ج 5 ، المسألة صفحة 85 .