تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

* عن الطوسي قدس سره إذا أتت الجارية المو ؟ ؟ ؟ وئة بإذن الراهن بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 627 ، 632 : باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام : وجملة الأمر وعقد الباب في ذلك أن تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد فهو جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين ، وبه تواترت الأخبار ، وهو الأظهر بين الطائفة ، والعمل عليه ، والفتوى به ، وفيهم من منع منه . . . إلا أن شيخنا أبا جعفر في مبسوطه يجعل من شروطه أن تكون المدة معلومة . ويكون الولد لاحقا بأمه ، ويكون رقا ، إلا أن يشترط الرجل الحرية . والصحيح من المذهب والأقوال والذي تقتضيه الأدلة أن الولد بمجرد العقد في المعقود عليها من الإماء ، أو المباحة المحللة بمجرد الإباحة والتحليل يكون الولد حرا ، إلا أن يشترطه المولى ، لأن إجماع أصحابنا منعقد على أن كل وطء مباح حلال يلحق الولد بالحرية ، من أي طرفي العاقدين الزوجين كانت ، سواء كان بعقد ، أو إباحة ، أو نكاح فاسد ، أو وطء شبهة . والمخالف يلحقه بأمه ، ولا يلحقه بأبيه ، فإن كانت حرة كان حرا ، ولا يعتد بأبيه ، وإن كانت أمة كان رقا ، ولا يلتفت إلى أبيه وإن كان أبوه حرا ، وأصحابنا على خلاف مذهب المخالف ، ومما يتفردون به من القوم . وقد سأل السيد المرتضى نفسه فقال : . . . وقد قامت الدلالة وأجمعت الفرقة المحقة على كفر من خالفنا في الأصول ، كالتوحيد ، والعدل والنبوة ، والإمامة ، فأما خلاف بعض أصحابنا لبعض في فروع الشرعيات فمما لم يقم دليل على كفر المخطئ ، ولو كان كفرا لقامت الدلالة على ذلك من حاله ، وكونه معصية وذنبا لا يوجب عندنا الرجوع عن الموالاة ، كما نقول ذلك في معصية ليست بكفر . فإن قيل : فلو خالف بعض أصحابكم في مسح الرجلين ، وذهب إلى غسلهما ، وفي أن الطلاق الثلاث يقع جميعه ، أكنتم تقيمون على موالاته ؟ قلنا : هذا مما لا يجوز أن يخالف فيه إمامي ، لأن هذه الأحكام وما أشبهها معلوم ضرورة أنه مذهب الأئمة عليهم السّلام ، وعليه إجماع الفرقة المحقة ، فلا يخالف فيها من وافق في أصول الإمامية ، ومن خالف في أصولهم كفر بذلك . . .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 308 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي