تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
اللعان عند السيد المرتضى ، والأظهر أنه لا يصح ذلك بينهما في هذا العقد .

* المتمتع بهن حكمهن حكم الإماء يجوز الجمع بين أكثر من أربع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 624 : باب النكاح المؤجل وما في ذلك من الأحكام : وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق ، ولا سكنى لها ، ولا نفقة ، ويجوز الجمع بغير خلاف بين أصحابنا في هذا النكاح بين أكثر من أربع ، لأنهن بمنزلة الإماء عندنا ، ولا يلزم العدل بينهن في المبيت .

* إذا انقضى الأجل في النكاح المؤجل أو وهب لها زوجها أيامها فهو بمنزلة الطلاق

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 625 : باب النكاح المؤجل وما في ذلك من الأحكام : إذا انقضى أجلها ، أو وهب لها زوجها أيامها - على ما قدمناه وقلنا إنه عند أصحابنا بمنزلة الطلاق في هذا النكاح بغير خلاف بينهم . . .

* الشفا عند أهل اللغة القليل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 626 : باب النكاح المؤجل وما في ذلك من الأحكام : قال محمد بن إدريس : يروي في بعض أخبارنا في باب المتعة عن أمير المؤمنين عليه السّلام : لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شفا - بالشين المعجمة والفاء - ومعناه إلا قليل ، والدليل عليه حديث ابن عباس ، ذكره الهروي في الغريبين : « ما كانت المتعة إلا رحمة رحم اللّه بها أمة محمد صلّى اللّه عليه وآله ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا » قد أورده الهروي في باب الشين والفاء ، لأن الشفا عند أهل اللغة القليل ، بلا خلاف بينهم ، وبعض أصحابنا ربما صحف ذلك . . .

السرائر ج 2 / باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام

* في حكم تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد

* كل وطء مباح حلال يلحق الولد بالحرية من أي طرفي العاقدين الزوجين كانت سواء كان بعقد أو إباحة أو نكاح فاسد أو وطء شبهة

* عن المرتضى قدس سره الإمامية تكفر ( تخطئ ولا توالي ) من خالف الفرقة المحقة في الأصول كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة

* عن المرتضى قدس سره مسح الرجلين وعدم وقوع طلاق الثلاث جميعه معلوم ضرورة عند الإمامية

* عن الطوسي قدس سره يثبت للجنين الحرية بأن تكون أمه حرة أو تحبل الأمة في ملك المولى أو يكون أبوه حرا