اللعان عند السيد المرتضى ، والأظهر أنه لا يصح ذلك بينهما في هذا العقد .
* المتمتع بهن حكمهن حكم الإماء يجوز الجمع بين أكثر من أربع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 624 : باب النكاح المؤجل وما في ذلك من الأحكام :
وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق ، ولا سكنى لها ، ولا نفقة ، ويجوز الجمع بغير خلاف بين أصحابنا في هذا النكاح بين أكثر من أربع ، لأنهن بمنزلة الإماء عندنا ، ولا يلزم العدل بينهن في المبيت .
* إذا انقضى الأجل في النكاح المؤجل أو وهب لها زوجها أيامها فهو بمنزلة الطلاق
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 625 : باب النكاح المؤجل وما في ذلك من الأحكام :
إذا انقضى أجلها ، أو وهب لها زوجها أيامها - على ما قدمناه وقلنا إنه عند أصحابنا بمنزلة الطلاق في هذا النكاح بغير خلاف بينهم . . .
* الشفا عند أهل اللغة القليل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 626 : باب النكاح المؤجل وما في ذلك من الأحكام :
قال محمد بن إدريس : يروي في بعض أخبارنا في باب المتعة عن أمير المؤمنين عليه السّلام : لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شفا - بالشين المعجمة والفاء - ومعناه إلا قليل ، والدليل عليه حديث ابن عباس ، ذكره الهروي في الغريبين : « ما كانت المتعة إلا رحمة رحم اللّه بها أمة محمد صلّى اللّه عليه وآله ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا » قد أورده الهروي في باب الشين والفاء ، لأن الشفا عند أهل اللغة القليل ، بلا خلاف بينهم ، وبعض أصحابنا ربما صحف ذلك . . .