حديث شاذ ، والوجه : أنه يطأها بعد العقد عليها بغير إذنها ، من غير أن يستأذنها في الوطء ، لموضع الاستبراء لها ، فأما جارية الرجل فلم يأت فيه حديث ، ومن جوزه فقد خالف حكم الشرع ، وفارق الحق ، وقال ما يرده عليه كافة العلماء ، ويضلله جماعة الفقهاء « 1 » .
قال محمد بن إدريس : فانظر أرشدك اللّه إلى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله ورياسته ومعرفته ، وهل رجع إلى حديث يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة . . .
* في النكاح المؤجل إذا ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فوهب لها أيامها لزمه نصف المهر
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 622 ، 623 : باب النكاح المؤجل وما في ذلك من الأحكام :
فإذا أراد العقد فليذكر من المهر والأجل ما تراضيا عليه ، قليلا كان أو كثيرا ، بعد أن يكون معلوما غير مجهول ، كل واحد منهما ، ويكون المهر ما يجوز تمليكه للمسلمين .
فإن ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ، ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها ، فليهب لها أيامها ، ويلزمه نصف المهر ، على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه قولا وعملا ، لأنهم يجرون هبة الأجل قبل الدخول بها مجرى الطلاق قبل الدخول . . .
* لا يجوز أن يكون للمرأة زوجان ولا يكون عليها عقدان
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 623 : باب النكاح المؤجل وما في ذلك من الأحكام :
فإن كان قد سمى الشهر بعينه كان له شهره الذي عينه ، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز لهذه المرأة أن تعقد على نفسها لأحد من عالم اللّه ، وإن لم يحضر ذلك الشهر المعين ، لأن عليها عقدا ، ولها زوج ، فلا يجوز أن يكون للمرأة زوجان ، ولا يكون عليها عقدان ، فإجماع المسلمين .
* آيات توارث الأزواج في النكاح الدائم مخصصة
* لا يتعلق بالمتمتع بها حكم الإيلاء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 624 : باب النكاح المؤجل وما في ذلك من الأحكام :
وقد أجمعنا على تخصيص عموم آيات توارث الأزواج في النكاح الدائم ، واختلف أصحابنا في توريث الأزواج في النكاح المؤجل ، والأصل براءة الذمة ولا خلاف أنه لا يتعلق بها حكم الإيلاء ، ولا يقع بها طلاق ، ولا يصح بينها وبين الزوج لعان ، ويصح الظهار منها عند بعض أصحابنا ، وكذلك
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .