حيث شئتم ، ويدخل فيه جميع ذلك .
* إذا استجابت للنكاح فيجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب وله أن يكرر النظر إليها سواء أذنت أو لم تأذن
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 609 : باب ما يستحب فعله :
فأما إذا نظر إلى جملتها يريد أن يتزوجها فعندنا يجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب ، وله أن يكرر النظر إليها ، سواء أذنت أو لم تأذن ، إذا كانت استجابت إلى النكاح ، فأما إذا لم توافق على التزويج فلا يجوز له النظر إلى ما كان يجوز له النظر إليه عند استجابتها وظهور العلم بموافقتها .
* إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يكون محرما لها ولا يجوز له النظر إلى ما يجوز لذوي محارمها النظر
* أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 609 ، 610 : باب ما يستحب فعله :
فأما إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما لها ، حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها ؟
قيل : فيه وجهان : أحدهما ، وهو مذهبنا ، أنه لا يكون محرما لها ، ولا يجوز له النظر إلى ما يجوز لذوي محارمها النظر إليه والقول الآخر يكون محرما ، ويحل له النظر إليها ، وهو مذهب المخالف . . .
وأخبار الآحاد عندنا لا توجب علما ولا عملا ، ولو صح لما كان فيه ما ينافي مذهبنا . . .
السرائر ج 2 / باب العيوب والتدليس في النكاح
* عن الطوسي قدس سره إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا
* إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة فله الخيار بين فسخه وإمضائه
* العقد على الأمة جائز صحيح
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 614 : باب العيوب والتدليس في النكاح :
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في مسائل خلافه : مسألة ، إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة ، فبانت أمة ، كان العقد باطلا ، ثم استدل فقال : دليلنا إجماع على بطلانه أنه عقد على من يعتقد أنه لا ينعقد نكاحها ، فكان باطلا « 1 » .
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : العقد صحيح ، إلا أنه له الخيار بين فسخه وإمضائه ، بلا
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 4 ، المسألة صفحة 352 والمسألة صفحة 351 .