على الشاهدين ضمان المهر ، إن كان الزوج سلمه إليها ، وقيمة الأولاد يوم وضعهم أحياء ، لأن شهود الزور يضمنون ما يتلفون بشهاداتهم بغير خلاف بيننا ، بل الإجماع منعقد على ذلك .
* الولد يلحق بالحرية من أي الطرفين كان أحد الزوجين
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 598 : باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام :
والحرة لا يجوز لها أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه ، فإن تزوجت به بإذن مولاه ، ورزق منها أولادا ، كانوا أحرارا على ما قدمناه ، من أن الولد يلحق بالحرية ، من أي الطرفين كان أحد الزوجين ، بغير اختلاف بين أصحابنا ، والمخالف يلحقه من طرف واحد ، اللهم إلا أن يشترط مولى العبد استرقاق الولد ، فيكون الولد رقا مع الاشتراط ، ومع تعري العقد من الشرط يكون الولد حرا .
* عن الطوسي قدس سره إذا كان للعبد زوجة حرة فباعه مولاه فالنكاح باق
* المشتري مخير في فسخ نكاح الجارية المعقود عليها بإذن مولاها السابق
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 598 ، 599 : باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام :
وقد رجع شيخنا في مبسوطه ، فقال : وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه ، فالنكاح باق بالإجماع هذا آخر كلامه « 1 » . . .
فإن عقد العبد على حرة بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفا على رضى مولاه ، فإن أمضاه كان ماضيا ، ولم يكن له بعد ذلك فسخه ، إلا أن يطلق العبد ، أو يبيع هو عبده .
وقد قلنا ما عندنا في ذلك ، ولولا الإجماع من أصحابنا على الجارية ، وأن في بيعها يكون المشتري مخيرا ، لما قلنا به ، ولم يوافقنا عليه أحد سوى ابن عباس ، فكيف يلحق العبد بغير دليل ، وهل هذا إلا محض القياس ، ولم يذهب أحد من مصنفي أصحابنا إلى ذلك ، سوى الرواية التي أوردها شيخنا في نهايته إيرادا ، وعاد عنها في مبسوطه ، على ما حكيناه عنه ، فإنه قال : وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه ، فالنكاح باق بالإجماع ، فليلحظ ذلك ويتأمل .
السرائر ج 2 / باب ما يستحب فعله
* تجب النفقة على الزوج فيما إذا وطأ زوجته دون التاسعة وأفضاها ما داما حيين
* إذا وطأ البنت دون التاسعة كرها وأفضاها فالدية والمهر يلزمانه
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 4 ، الصفحة 257 .