إذا تزوج أمة من سيدها ولم يسم لها مهرا فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 594 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
إذا تزوج الإنسان أمة من سيدها ، ولم يسم لها مهرا ، فاشتراها من سيدها ، انفسخ النكاح ، ولا متعة لها عندنا .
* إذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا كان لها رده بالعيب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 594 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
إذا أصدقها صداقا ، فأصابت به عيبا ، كان لها رده بالعيب ، سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا ، بغير خلاف بين أصحابنا .
* أي الزوجين مات قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 594 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
لا يجب بمجرد العقد مهر المثل ، وأيهما مات قبل الفرض وقبل الدخول ، فلا مهر لها بغير خلاف بين أصحابنا ، وإن كان قد اختلف فقهاء العامة فيها ، والصحابة . . .
السرائر ج 2 / باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام
* يلحق الولد بالحرية من أي الزوجين كان مع تعري العقد من اشتراط الرق
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 595 ، 596 : باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام :
فمتى عقد عليها بإذن المولى ، وجب عليه أن يعطيه المهر قليلا كان المهر أم كثيرا ، فإن رزق منها أولادا كانوا أحرارا لا حقين به لا سبيل لأحد عليهم ، لأن عندنا يلحق الولد بالحرية من أي الزوجين كانت ، مع تعري العقد من الاشتراط لرق الولد ، فإن اشتراط المولى استرقاق الولد كانوا رقا ، لا سبيل لأبيهم عليهم ، ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها ، أو بيع مولاها لها ، أو عتقها ، سواء عتقت تحت حر أو عبد على الصحيح من المذهب .
وقال بعض أصحابنا : إن عتقت تحت عبد ، كان لها الخيار ، وإن عتقت تحت حر ، لم يكن لها الخيار ، والأول هو الأظهر من الأقوال ، لأن هذا تخصيص من غير دليل .
* شهود الزور يضمنون ما يتلفون بشهاداتهم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 596 ، 597 : باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام :
وإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة شاهدين لها بالحرية ، ورزق منها أولادا ، كانوا أحرارا ، ويجب