للمدبر فيه ، فحينئذ يصح ما قاله شيخنا رحمه اللّه .
* عن الطوسي قدس سره إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها كان النكاح والصداق صحيحا والشرط باطلا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 590 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
وإن كان قد ذكرها وأوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته ، فقد رجع عنها في مسائل خلافه فقال : مسألة ، إذا أصدقها ألفا ، وشرط أن لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى عليها ، كان النكاح والصداق صحيحا ، والشرط باطلا ، وقال الشافعي : المهر فاسد ، ويجب مهر المثل ، فأما النكاح فصحيح ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم « 1 » . . .
* يجوز إنفاق جميع المال في حال المرض
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 590 ، 591 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
وروي أنه لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها ، إذا لم تملك غيره ، فإن أبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر ، وكان الباقي لورثتها . . .
والصحيح من المذهب أن العطاء المنجز في حال مرض الموت يخرج من أصل المال ، لا أنه من الثلث ، لأنه قد أبانها من ماله ، وتسلمها المعطى له ، وخرجت من ملك المعطي ، لأنه لا خلاف أن له أن ينفق جميع ماله في حال مرضه . . .
* للمرأة أن تمتنع من زوجها قبل الدخول بها حتى تقبض منه المهر إذا كان غير مؤجل والزوج قادرا على أدائه وطالبته به
* إذا قبضت الزوجة المهر فليس لها الامتناع بعد ذلك فإن امتنعت كانت ناشزا
* إذا دخل بالزوجة فلها المطالبة بالمهر وليس لها الامتناع حتى تقبضه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 591 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر إذا كان غير مؤجل ، والزوج موسرا به ، قادرا على أدائه ، وطالبته به قبل الدخول بها ، فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع بعد ذلك ، فإن امتنعت بعد استيفاء مهرها كانت ناشزا ، ولم يكن لها عليه نفقة ، ولا سكنى ، ولا كسوة ، فأما إذا دخل بها فلها المطالبة بالمهر ، وليس لها الامتناع حتى تقبضه .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 4 ، المسألة صفحة 388 .