وشيخنا أبو جعفر في نهايته أطلق ذلك إطلاقا ، ولم يفرق بين قبل الدخول أو بعده . والصحيح ما ذكرناه ، لأن الإجماع منعقد على ذلك . . .
* فيما إذا لم يقم الرجل بنفقة زوجته وكسوتها وسكناها ولم يكن متمكنا من ذلك
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 592 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وكسوتها وسكناها ، وكان متمكنا من ذلك ، ألزمه الإمام النفقة والقيام بجميع ذلك ، أو الطلاق ، فإن لم يكن متمكنا انظر ، حتى يوسع اللّه عليه ، على الأظهر من أقوال أصحابنا ، وقال بعضهم : يبينها الحاكم منه ، والأول هو المذهب ، لأن اللّه تعالى قال :
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ . . .
* إذا أصدقها تعليم سورة فلقنها فلم تحفظها منه أو حفظتها من غيره فلها بدل الصداق
* إذا أصدقها عبدا فهلك قبل القبض فلها بدل الصداق
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 592 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
إذا أصدقها تعليم سورة ، فلا بد أن يعينها ، وكذلك الآية لا بد من تعيينها ، فإن لم يعين السورة والآية ، كان لها مهر المثل بعد الدخول .
فإذا ثبت وجوب تعيين السورة والآية ، فلقنها فلم تحفظها منه ، أو حفظتها من غيره ، فالحكم واحد .
وكذلك إن أصدقها عبدا ، فهلك قبل القبض ، فالكل واحد ، فإن لها عندنا بدل الصداق ، وهو أجرة مثل تعليم السورة ، وقيمة العبد . . .
* لا يجب بالعقد مهر المثل إلا بالدخول
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 593 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
وعندنا لا يجب بالعقد مهر المثل ، إلا بالدخول .
* إذا قال يكون المهر ما شئت أنت فإنه يلزمه أن يعطيها ما تحكم المرأة به ما لم تتجاوز خمسمائة درهم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 593 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
مفوضة المهر ، وهو أن يذكر مهرا ولا يذكر مبلغه ، فيقول تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو شاء أحدنا ، فإذا تزوجها على ذلك ، فإن قال على أن يكون المهر ما شئت أنا ، فإنه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به ، قليلا كان أو كثيرا ، وإن قال على أن يكون المهر ما شئت أنت ، فإنه يلزمه أن يعطيها ما تحكم المرأة به ، ما لم تتجاوز خمسمائة درهم ، على ما قدمناه القول في معناه ، لأن إجماعنا منعقد على ذلك ، وأخبارنا متواترة به .