بيننا ، لأن ذلك حكم شرعي ، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، والإجماع فغير منعقد على ذلك ، ولا به سنة متواترة ، ولا كتاب اللّه تعالى ، والأصل براءة الذمة .
* بيع العبد الآبق منفردا غير صحيح
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 587 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
لأن بيع العبد الآبق منفردا غير صحيح عند أصحابنا . . .
* التدبير بمنزلة الوصية
* في الصداق فيما إذا عقد لزوجته على جارية له مدبرة ثم طلقها قبل الدخول
* من أوصى ببعض من أملاكه ثم أخرجه من ملكه قبل موته بطلت الوصية
* المدبرة بموت سيدها تصير حرة إذا خرجت من الثلث
* العبد المدبر لا يملك شيئا بحال
* المدبر عبد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 588 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
وقد روي أيضا أنه إذا عقد لها على جارية له مدبرة ، ورضيت المرأة بذلك ، ثم طلقها قبل الدخول بها ، كان لها يوم من خدمتها ، وله يوم ، فإذا مات المدبر ، صارت حرة ، ولم يكن لها عليها سبيل ، وإن ماتت المدبرة ، وكان لها مال ، كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة ، أورد ذلك شيخنا في نهايته من طريق أخبار الآحاد .
والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، أن يقال في هذه الرواية ، أن العقد على المدبرة صحيح ، وتخرج من كونها مدبرة ، وتستحقها المرأة ، لأن التدبير بغير خلاف بيننا بمنزلة الوصية ، بل هو وصية حقيقة ، ومن أوصى ببعض من أملاكه ، ثم أخرجه من ملكه قبل موته فلا خلاف أن الوصية تبطل بذلك الشيء عند إخراجه من ملكه ، والمدبرة قد أخرجها بجعلها مهرا عن ملكه .
ومما يضعف هذه الرواية قوله : وإذا مات المدبر ، صارت حرة ، وأطلق ذلك ، وإنما تصير حرة إذا خرجت من الثلث ، بغير خلاف .
ويزيد الرواية ضعفا آخر قوله : « وإن ماتت المدبرة وكان لها مال كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة » ولا خلاف بيننا وعند المحصلين من أصحابنا أن العبد المدبر لا يملك شيئا بحال ، فأي مال للمدبر مع قوله تعالى :
عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
فنفى تعالى قدرته على شيء ، ومن جملة ، ذلك المال ولا خلاف أن المدبر عبد ، اللهم إلا أن يكون التدبير المذكور واجبا على وجه النذر ، لا رجوع