تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
بلا خلاف ، فوجب حمله عليه ، على أنه أجمعت الصحابة على أن المراد بالمس في الآية الجماع « 1 » . . .

* بالعقد تستحق المرأة جميع المهر المسمى ويسقط الطلاق قبل الدخول نصفه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 585 ، 586 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد : ومتى مات أحد الزوجين قبل الدخول ، استقر جميع المهر كاملا ، لأن الموت عند محصلي أصحابنا يجري مجرى الدخول في استقرار المهر جميعه ، وهو اختيار شيخنا المفيد في أحكام النساء ، وهو الصحيح ، لأنا قد بينا ، بغير خلاف بيننا ، أن بالعقد تستحق المرأة جميع المهر المسمى ، ويسقط الطلاق قبل الدخول نصفه ، فالطلاق غير حاصل إذا مات ، فبقينا على ما كنا عليه من استحقاقه ، فمن ادعى سقوط شيء منه ، يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك من إجماع لأن أصحابنا مختلفون في ذلك ، ولا من كتاب اللّه تعالى ، ولا تواتر أخبار ، ولا دليل عقل ، بل الكتاب قاض بما قلناه ، والعقل حاكم بما اخترناه .

* إذا تزوج الرجل امرأة على حكمها فحكمت بدرهم إلى خمسمائة درهم كان حكمها ماضيا فإن حكمت بأكثر من ذلك رد إلى الخمسمائة درهم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 586 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد : فإن تزوج الرجل امرأة على حكمها ، فحكمت بدرهم إلى خمسمائة درهم ، كان حكمها ماضيا ، فإن حكمت بأكثر من ذلك ، رد إلى الخمسمائة درهم ، لأنه حكمها ، فلا تتعدى السنة ، وهذا إجماع من أصحابنا .

* المتعة لا يستحقها إلا المطلقة قبل الدخول بها التي لم يسم لها مهر فحسب

* القياس لا تقول به الإمامية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 586 ، 587 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد : وقد روي أنه إذا مات الرجل ، أو ماتت المرأة قبل أن يحكما في ذلك بشيء ، لم يكن لها مهر ، وكان لها المتعة . وهذه رواية شاذة ، أوردها شيخنا في نهايته ، إيرادا لا اعتقادا . والصحيح ما ذهب إليه في مسائل خلافه فإنه يقول في مسائل الخلاف : إن المتعة لا يستحقها إلا المطلقة قبل الدخول بها ، التي لم يسم لها مهر فحسب ، دون جميع المفارقات ، بفسخ أو طلاق أو غير ذلك . وأيضا فلا خلاف في ذلك ، وإلحاق غير المطلقة المذكورة بها قياس ، ونحن لا نقول به بغير خلاف
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 4 ، المسألة صفحة 397 .