تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
دخوله بها ، ثم دخل بها بعد ذلك ، لم تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول ، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا ، على ما رواه أصحابنا ، وأجمعوا عليه ، فإن دليل هذه المسألة هو الإجماع المنعقد منهم بغير خلاف ، وفيه الحجة ، لا وجه لذلك إلا الإجماع .

* إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وزاد ثمن الصداق لزيادة السوق فإنه يرجع في النصف إلى عين المهر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 582 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد : وكذلك إن كان قد زاد ثمنه بنماء متصل وكان حدوث النماء عندها ، فالأولى أن لا يرجع عليها إلا بمثل قيمة العين وقت التسليم ، لأن هذا النماء حدث على ملكها دون ملكه ، لأن ملكه ما تجدد إلا بعد الطلاق ، مثل إن كان الصداق حملا فصار كبشا ، أو فصيلا فصار جملا كبيرا ، وما أشبه ذلك ، فأما إن كان الزائد في ثمنه لزيادة السوق ، فإنه يرجع في العين بغير خلاف ، لأنه لا أثر لهذه الزيادة إلا العين .

* الصداق فيما إذا طلق الرجل زوجته بعد أن خلا بها وقبل أن يطأها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 584 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد : إذا طلق الرجل زوجته بعد أن خلا بها وقبل أن يطأها ، فالذي يقتضيه أصول مذهبنا ، والمعتمد عند محصلي أصحابنا ، أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء وترجع عليه بنصف الصداق إن كان مسمى ، أو المتعة إن لم يكن مسمى ، ولا عدة عليها .

* عن الطوسي قدس سره المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف

* عن الطوسي قدس سره في المراد بالمسيس في قوله تعالى " مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ "

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 584 ، 585 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد : ثم قال في استدلاله على ما اختاره رضي اللّه عنه في صدر المسألة : دليلنا قوله تعالى :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
ولم يستثن الخلوة ، فوجب حملها على عمومها ، قال : ووجه الدلالة من الآية أنه لا يخلو من أن يكون المسيس عبارة عن اللمس باليد ، أو الخلوة أو الوطء ، فبطل أن يراد بها اللمس باليد ، لأن ذلك لم يقل به أحد ، ولا اعتبره ، وبطل أن يراد به الخلوة ، لأنه لا يعبر به عن الخلوة لا حقيقة ولا مجازا ، ويعبر به عن الجماع