وإجماع أهل الأعصار ، لأنه لا خلاف في أن الأئمة الأطهار عليهم السّلام ، والصحابة والتابعين ، وتابعي التابعين تزوجوا بأكثر من خمسين دينارا .
* عن الطوسي قدس سره يجوز أن يكون منافع الحر مهرا سوى الإجارة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 578 ، 579 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
وقال في مسائل خلافه : مسألة ، يجوز أن يكون منافع الحر مهرا ، مثل تعليم قرآن ، أو شعر مباح ، أو بناء أو خياطة ثوب ، وغير ذلك مما له أجرة ، واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة ، وقالوا : لا يجوز ، لأنه كان يختص بموسى عليه السّلام ، ثم قال في استدلاله : دليلنا إجماع الفرقة « 1 » . . .
* نكاح الشغار باطل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 580 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
ولا يجوز نكاح الشغار بالشين والغين المعجمتين ، وهو أن يزوج الرجل بنته أو أخته بغيره ، ويتزوج بنت المزوج أو أخته ، ولا يكون بينهما سوى تزويج هذا من هذه ، وهذه من ذاك ، ويجعلان المهر التزويج فحسب ، ومتى عقد على هذا كان العقد باطلا ، بغير خلاف بيننا ، لأنه عقد منهي عنه ، والنهي بمجرده يقتضي فساد المنهي عنه .
* تقديم المهر على الدخول كتأخيره لا أثر له في الإباحة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 581 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
وروي أنه يستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدم لها مهرها ، فإن لم يفعل ، قدم لها شيئا من ذلك ، أو من غيره من الهدية ، يستبيح به فرجها ، ويجعل الباقي دينا عليه ، هكذا ذكره شيخنا في نهايته .
قال محمد بن إدريس : قوله رحمه اللّه ، يستبيح به فرجها ، غير واضح ، وإنما الذي يستبيح به الفرج ، وهو العقد من الإيجاب والقبول ، دون ما يقدمه من المال المذكور ، فإن تقديمه كتأخيره بلا خلاف .
* إذا لم يسمى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها ثم دخل بها فلا تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 581 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
ومتى سمى المهر حال العقد ، ودخل بها ، كان في ذمته ، وإن لم يكن سمى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 4 ، المسألة صفحة 366 .