تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
عليها بحال .

* عقد النكاح الدائم ليس من شرط صحته ذكر المهر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 574 : باب من يتولى العقد على النساء : إلا أن عقد النكاح الدائم ليس من شرط صحته ذكر المهر ، بل ينعقد من دونه بغير خلاف . . .

* إذا قال رجل في عقد الدوام أنكحتك أو زوجتك بنتي فقال الزوج قبلت ولم يزد صح العقد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 574 : باب من يتولى العقد على النساء : وإذا قال رجل في عقد الدوام : أنكحتك أو زوجتك بنتي ، فقال الزوج : قبلت ولم يزد على ذلك ، فعندنا يصح العقد ، لأن معنى قوله قبلت ، أي قبلت هذا الإيجاب ، أو هذا العقد .

* لا بأس أن يتقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 574 : باب من يتولى العقد على النساء : ولا بأس أن يتقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح عندنا . . .

* إذا جاء الإيجاب بلفظ الإخبار صح النكاح بلا خلاف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 574 ، 575 : باب من يتولى العقد على النساء : ولا بد أن يأتي بلفظ الأخبار في الإيجاب ، ولا يجوز أن يأتي بلفظ الأمر أو الاستفهام ، لأنه لا خلاف في صحته أن يأتي به على ما قلناه ، وفيما عداه خلاف . . .

السرائر ج 2 / باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد

* إذا تولى عن ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذكره فالنكاح صحيح إجماعا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 576 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد : ومتى تولى عن ذكر المهر ، وعقد النكاح بغير ذكره ، فالنكاح صحيح إجماعا . . .

* الصداق ما تراضى عليه الزوجان مما له قيمة في شرع الإسلام ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا

* الأئمة الأطهار عليهم السّلام والصحابة والتابعين وتابعي التابعين تزوجوا بأكثر من خمسين دينارا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 576 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد : والصداق ما تراضى عليه الزوجان ، مما له قيمة في شرع الإسلام ، ويحل تملكه ، قليلا كان أو كثيرا ، بلا خلاف بين المسلمين ، إلا ما ذهب إليه السيد المرتضى في انتصاره ، فإنه قال : إذا زاد على خمسين دينارا لا يلزم إلا الخمسون والصحيح ما قدمناه ، لأن هذا خلاف لظاهر القرآن ، والمتواتر من الأخبار ،