عليها بحال .
* عقد النكاح الدائم ليس من شرط صحته ذكر المهر
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 574 : باب من يتولى العقد على النساء :
إلا أن عقد النكاح الدائم ليس من شرط صحته ذكر المهر ، بل ينعقد من دونه بغير خلاف . . .
* إذا قال رجل في عقد الدوام أنكحتك أو زوجتك بنتي فقال الزوج قبلت ولم يزد صح العقد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 574 : باب من يتولى العقد على النساء :
وإذا قال رجل في عقد الدوام : أنكحتك أو زوجتك بنتي ، فقال الزوج : قبلت ولم يزد على ذلك ، فعندنا يصح العقد ، لأن معنى قوله قبلت ، أي قبلت هذا الإيجاب ، أو هذا العقد .
* لا بأس أن يتقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 574 : باب من يتولى العقد على النساء :
ولا بأس أن يتقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح عندنا . . .
* إذا جاء الإيجاب بلفظ الإخبار صح النكاح بلا خلاف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 574 ، 575 : باب من يتولى العقد على النساء :
ولا بد أن يأتي بلفظ الأخبار في الإيجاب ، ولا يجوز أن يأتي بلفظ الأمر أو الاستفهام ، لأنه لا خلاف في صحته أن يأتي به على ما قلناه ، وفيما عداه خلاف . . .
السرائر ج 2 / باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد
* إذا تولى عن ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذكره فالنكاح صحيح إجماعا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 576 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
ومتى تولى عن ذكر المهر ، وعقد النكاح بغير ذكره ، فالنكاح صحيح إجماعا . . .
* الصداق ما تراضى عليه الزوجان مما له قيمة في شرع الإسلام ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا
* الأئمة الأطهار عليهم السّلام والصحابة والتابعين وتابعي التابعين تزوجوا بأكثر من خمسين دينارا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 576 : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد :
والصداق ما تراضى عليه الزوجان ، مما له قيمة في شرع الإسلام ، ويحل تملكه ، قليلا كان أو كثيرا ، بلا خلاف بين المسلمين ، إلا ما ذهب إليه السيد المرتضى في انتصاره ، فإنه قال : إذا زاد على خمسين دينارا لا يلزم إلا الخمسون والصحيح ما قدمناه ، لأن هذا خلاف لظاهر القرآن ، والمتواتر من الأخبار ،