* القياس لا تقول به الإمامية
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 567 : باب من يتولى العقد على النساء :
وحمل ذلك على الأب والجد قياس ، ونحن لا نقول به . . .
* إذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 569 ، 570 : باب من يتولى العقد على النساء :
وإذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير ، وسمى مهرا ثم مات الأب ، كان المهر من أصل تركته قبل القسمة ، سواء رضي الابن بالعقد بعد بلوغه ، أو لم يرض ، لأنه لما عقد عليه ولا مال للابن ، فقد ضمن الأب المهر ، فانتقاله إلى الابن بعد بلوغه ورضاه يحتاج إلى دليل ، إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد ، فيكون المهر من مال الابن دون الأب ، لأنه الناظر في مصالحه ، والوالي عليه في تلك الحال ، فأما الموضع الذي أوجبنا المهر في مال الأب ، فدليله إجماع الفرقة وأخبارهم . . .
* إذا عقد أجنبي لصغير فالنكاح موقوف على الإجازة والفسخ فإن بلغ الابن ورضي لزمه المهر وإن أبى انفسخ النكاح ولا شيء على الأجنبي
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 570 : باب من يتولى العقد على النساء :
ومتى عقدت الأم لابن لها على امرأة ، كان مخيرا في قبول العقد والامتناع منه ، فإن قبل لزمه المهر ، وإن أبى ذلك لزمها هي المهر ، على ما روي في بعض الأخبار أورده شيخنا في نهايته .
قال محمد بن إدريس : حمل ذلك على الأب قياس ، فإن الأم غير والية على الابن ، وإنما هذا النكاح موقوف على الإجازة والفسخ ، فإن بلغ الابن ورضي لزمه المهر ، وإن أبى انفسخ النكاح ، ولا يلزم الأم من المهر شيء بحال ، إذ هي والأجانب سواء ، ولو عقد عليه أجنبي كان الحكم ما ذكرناه بغير خلاف . . .
* عن الطوسي قدس سره الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأب أو الجد وله أن يعفو عن بعض المهر لا عن جميعه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 571 : باب من يتولى العقد على النساء :
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : والذي بيده عقدة النكاح ، الأب أو الجد مع وجود الأب ، أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها إليه ، أو من وكلته في أمرها ، فأي هؤلاء كان جاز له أن يعفو عن بعض المهر ، وليس له أن يعفو عن جميعه .
وقال في مسائل خلافه : الذي بيده عقدة النكاح عندنا ، هو الولي الذي هو الأب ، أو الجد ، ثم قال : إلا