السرائر ج 2 / باب من يتولى العقد على النساء
* لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب والجد من قبله ولولاية الجد رجحانا وأولوية
* يقدم من اختاره الجد للبنت دون التاسعة على الأب
* إذا اختار الأب والجد للبنت دون التاسعة فبادر الأب وعقد على من اختاره فعقده ماض
* إذا عقد الأب والجد للبنت دون التاسعة معا لرجلين في حالة واحدة فإن العقد عقد الجد ويبطل عقد الأب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 560 ، 561 : باب من يتولى العقد على النساء :
عندنا أنه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب والجد من قبله ، إلا أن لولاية الجد رجحانا وأولوية هنا بغير خلاف بين أصحابنا ، إلا من شيخنا أبي جعفر في نهايته ، فإنه يجعل ولاية الجد مرتبطة بحياة الأب في هذه الحال .
والصحيح أن ولايته بعد الأب باقية ثابتة في مالها وغيره ، والأصل بقاؤها ، فمن أزالها يحتاج إلى دليل قاهر .
والجد له مزية في هذه الحال ، بأن يختار هو رجلا ، ويختار أبوها رجلا ، فالأولى أن يقدم من اختاره الجد ، فإن بادر الأب في هذه الحال ، وعقد على من اختاره ، فعقده ماض ، فأما إن عقدا معا لرجلين في حالة واحدة ، فإن العقد عقد الجد ، ويبطل عقد الأب بغير خلاف في ذلك أجمع .
* الأب بعد بلوغ ورشد بنته تخرج الولاية منه عن مالها ويجب تسليمه إليها
* العاقل لا يحجر عليه في ماله ونفسه إلا ما خرج بالدليل من المفلس
* بالبلوغ يكمل عقل البنت ويجب تسليم مالها إليها ويصح عقود بيعها ونذرها وأيمانها
* عقد النكاح على البالغة الرشيدة يقف على إجازتها
* ولاية الأب تزول عن البكر البالغ في عقد النكاح المؤجل
* للأب والجد الولاية على الصغيرة ولا غير
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 561 ، 563 : باب من يتولى العقد على النساء :
فأما عقدهما عليها بعد بلوغها التسع سنين ، وهي رشيدة مالكة لأمرها وهي بكر غير ثيب ، فإن أصحابنا مختلفون في ذلك على قولين .
منهم من يقول عقدهما ماض . . .
ومنهم من يفرق بين الحالين ، ويزيل ولايتهما في هذه الحال ، وهم الأكثرون المحصلون من