تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

* إذا زوج رجل بنت غيره الصغيرة من رجل فقبل الزوج وقف العقد على إجازة الولي

* إذا زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة أو أخته الكبيرة الرشيدة أو غير الكبيرة وقف على إجازتها

* عن المرتضى قدس سره يجوز أن يقف النكاح على الإجازة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 564 ، 566 : باب من يتولى العقد على النساء : النكاح عندنا يقف على الإجازة ، مثل أن يزوج رجل امرأة من غير أمر وليها لرجل ، ولم يأذن له في ذلك ، يقف العقد على إجازة الزوج والولي ، ولو زوج رجل بنت غيره - وهي غير بالغ - من رجل ، فقبل الزوج ، وقف العقد على إجازة الولي ، وكذلك لو زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة ، أو أخته الكبيرة الرشيدة ، أو غير الكبيرة ، وقف على إجازتها ، وكذلك لو تزوج العبد بغير إذن سيده ، والأمة بغير إذن سيدها وقف العقد على إجازتهما بغير خلاف في ذلك كله عند أصحابنا ، ما خلا العبد والأمة ، فإن بعضهم يوقف العقد على إجازة الموليين ، وبعضهم يبطله ويفسده ، ويحتج بأنه عقد منهي عنه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه ، وما عداهما لا خلاف بينهم فيه . . . إلا ما ذهب شيخنا أبو جعفر إليه في مسائل خلافه . . . دليلنا : إجماع أصحابنا المنعقد على ما اخترناه ، فإن من ذكرناه معروف الاسم والنسب ، وإن كان محجوجا بقوله في غير مسائل الخلاف . والأخبار متواترة عن الأئمة الأطهار بوقوف عقود النكاح على الإجازة . وقال السيد المرتضى في الناصريات ، في المسألة الرابعة والخمسين والمائة : ويقف النكاح على الفسخ والإجازة في أحد القولين ، ولا يقف في القول الآخر ، هذا صحيح ، ويجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة . . . وقال في استدلاله : دليلنا على صحة مذهبنا ، الإجماع المتردد « 1 » . . .

* إذا عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ثم ماتا فإنهما يتوارثان ترث الجارية الصبي والصبي الجارية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 566 : باب من يتولى العقد على النساء : وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ومتى عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ، ثم ماتا ، فإنهما يتوارثان ، ترث الجارية الصبي ، والصبي الجارية . قال محمد بن إدريس : هذا صحيح بغير خلاف بين أصحابنا .
هامش
( 1 ) راجع الناصريات ، المسألة صفحة 330 .